بالطهارة (1) كما أنّ الشيء الأحمر الّذييشكّ في أنّه دم أم لا كذلك، و كذا إذا علمأنّه من الحيوان الفلاني، و لكن لا يعلمأنّه ممّا له نفس أم لا، كدم الحيّة والتمساح، و كذا إذا لم يعلم أنّه دم شاة أوسمك، فإذا رأى في ثوبه دماً لا يدري أنّهمنه أو من البقّ أو البرغوث يحكم بالطهارة(2) و أمّا الدم المتخلّف في الذبيحة إذاشكّ في أنّه من القسم الطاهر أو النجسفالظاهر الحكم بنجاسته (3) عملًابالاستصحاب (4) و إن كان
(1) الأحوط الاجتناب عن كلّ دم شكّ في كونهمن الطاهر أو النجس حكماً أو موضوعاً.(الفيروزآبادي). (2) إلّا إذا عُلم كونه دم الإنسان سابقاً.(الحائري). إلّا إذا علم أنّه كان منه و شكّ فيانتقاله. (الشيرازي). (3) بل الظاهر الحكم بطهارته بناءً علىطهارة المتخلّف لأصالتها، و لا يجريالاستصحاب في نحو الفرض على الأظهر، و لولا ذلك لأشكل الحكم فيما قبله أيضاً، و ماأشار إليه من التفصيل ضعيف غايته. (آلياسين). لا يبعد الحكم بطهارته، و الأُصولالمذكورة غير ثابتة. (الحكيم). بل يحكم بطهارته، و الأُصول الّتي تمسّكبها لا أصل لها. (الإمام الخميني). لو شكّ في خروج ما يعتاد خروجه فهوالأحوط، و لا فرق حينئذٍ بين الصورتين، والتفصيل ضعيف، أمّا لو تردّد دم معيّن بعدخروج ما هو المعتاد بين أن يكون من الخارجأو المتخلّف فالحكم بطهارته هو الأقوى.(النائيني). (4) أو بالعامّ بعد كون المقام من باب الشكّفي مصداق المخصّص اللبّي. (آقا ضياء). فيه إشكال واضح. (الفيروزآبادي). مشكل، و الأقرب الطهارة، نعم مع الشكّ فيخروج المقدار المتعارف فالأحوط الاجتناب(عن المتخلّف فضلًا عن مشكوكه.(الگلپايگاني).