عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
لا يخلو عن إشكال (1) و يحتمل التفصيل بينما إذا كان الشكّ من جهة احتمال ردّ النفسفيحكم بالطهارة لأصالة عدم الردّ (2) و بينما كان لأجل احتمال كون رأسه على علو فيحكمبالنجاسة عملًا بأصالة عدم خروج المقدارالمتعارف. [(مسألة 8): إذا خرج من الجرح أو الدمّلشيء أصفر يشكّ في أنّه دم أم لا محكومبالطهارة] (مسألة 8): إذا خرج من الجرح أو الدمّل شيءأصفر يشكّ في أنّه دم أم لا محكومبالطهارة. و كذا إذا شكّ من جهة الظلمة (3)أنّه دم أم قيح، و لا يجب عليه الاستعلام. [(مسألة 9): إذا حكّ جسده فخرجت رطوبة يشكّفي أنّها دم أو ماء أصفر] (مسألة 9): إذا حكّ جسده فخرجت رطوبة يشكّفي أنّها دم أو ماء أصفر يحكم عليهابالطهارة. [(مسألة 10): الماء الأصفر الّذي ينجمد علىالجرح عند البرء طاهر] (مسألة 10): الماء الأصفر الّذي ينجمد علىالجرح عند البرء طاهر، إلّا إذا عُلم كونهدماً أو مخلوطاً به، فإنّه نجس إلّا إذااستحال جلداً. [(مسألة 11): الدم المراق في الأمراق حالغليانها نجس منجّس] (مسألة 11): الدم المراق في الأمراق حالغليانها نجس منجّس، و إن