عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 1

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لا يخلو عن إشكال (1) و يحتمل التفصيل بينما إذا كان الشكّ من جهة احتمال ردّ النفسفيحكم بالطهارة لأصالة عدم الردّ (2) و بينما كان لأجل احتمال كون رأسه على علو فيحكمبالنجاسة عملًا بأصالة عدم خروج المقدارالمتعارف.

[(مسألة 8): إذا خرج من الجرح أو الدمّلشي‏ء أصفر يشكّ في أنّه دم أم لا محكومبالطهارة]

(مسألة 8): إذا خرج من الجرح أو الدمّل شي‏ءأصفر يشكّ في أنّه دم أم لا محكومبالطهارة. و كذا إذا شكّ من جهة الظلمة (3)أنّه دم أم قيح، و لا يجب عليه الاستعلام.

[(مسألة 9): إذا حكّ جسده فخرجت رطوبة يشكّفي أنّها دم أو ماء أصفر]

(مسألة 9): إذا حكّ جسده فخرجت رطوبة يشكّفي أنّها دم أو ماء أصفر يحكم عليهابالطهارة.

[(مسألة 10): الماء الأصفر الّذي ينجمد علىالجرح عند البرء طاهر]

(مسألة 10): الماء الأصفر الّذي ينجمد علىالجرح عند البرء طاهر، إلّا إذا عُلم كونهدماً أو مخلوطاً به، فإنّه نجس إلّا إذااستحال جلداً.

[(مسألة 11): الدم المراق في الأمراق حالغليانها نجس منجّس‏]

(مسألة 11): الدم المراق في الأمراق حالغليانها نجس منجّس، و إن‏

(1) الحكم بطهارته أقرب. (الجواهري).

أظهره الحكم بالنجاسة فيما إذا كان الشكّناشئاً من الشكّ في خروج الدم بالمقدارالمعتاد. (الخوئي).

لعدم اليقين السابق بنجاسته، كما أنّجريان الاستصحاب في الصورتين الأخيرتينممنوع إلّا على الأصل المثبت فتجري قاعدةالطهارة. (كاشف الغطاء).

(2) لا اعتبار بالأصل المذكور لكونه منالأُصول المثبتة، فالأقوى الحكم بالنجاسةفي كلا القسمين. (الحائري).

(3) الشكّ لظلمة و نحوها يجب فيهالاستعلام، و الشكّ في الشبهاتالموضوعيّة و إن كان لا يجب فيه الفحص ولكن يشترط في جريان الأُصول صدق الشكّ وعدم العلم، و هو في مثل الظلمة و نحوها غيرمعلوم الصدق. (كاشف الغطاء).

/ 611