لا يخلو عن إشكال (1) و يحتمل التفصيل بينما إذا كان الشكّ من جهة احتمال ردّ النفسفيحكم بالطهارة لأصالة عدم الردّ (2) و بينما كان لأجل احتمال كون رأسه على علو فيحكمبالنجاسة عملًا بأصالة عدم خروج المقدارالمتعارف.
[(مسألة 8): إذا خرج من الجرح أو الدمّلشيء أصفر يشكّ في أنّه دم أم لا محكومبالطهارة]
(مسألة 8): إذا خرج من الجرح أو الدمّل شيءأصفر يشكّ في أنّه دم أم لا محكومبالطهارة. و كذا إذا شكّ من جهة الظلمة (3)أنّه دم أم قيح، و لا يجب عليه الاستعلام.
[(مسألة 9): إذا حكّ جسده فخرجت رطوبة يشكّفي أنّها دم أو ماء أصفر]
(مسألة 9): إذا حكّ جسده فخرجت رطوبة يشكّفي أنّها دم أو ماء أصفر يحكم عليهابالطهارة.
[(مسألة 10): الماء الأصفر الّذي ينجمد علىالجرح عند البرء طاهر]
(مسألة 10): الماء الأصفر الّذي ينجمد علىالجرح عند البرء طاهر، إلّا إذا عُلم كونهدماً أو مخلوطاً به، فإنّه نجس إلّا إذااستحال جلداً.
[(مسألة 11): الدم المراق في الأمراق حالغليانها نجس منجّس]
(مسألة 11): الدم المراق في الأمراق حالغليانها نجس منجّس، و إن
(1) الحكم بطهارته أقرب. (الجواهري). أظهره الحكم بالنجاسة فيما إذا كان الشكّناشئاً من الشكّ في خروج الدم بالمقدارالمعتاد. (الخوئي). لعدم اليقين السابق بنجاسته، كما أنّجريان الاستصحاب في الصورتين الأخيرتينممنوع إلّا على الأصل المثبت فتجري قاعدةالطهارة. (كاشف الغطاء). (2) لا اعتبار بالأصل المذكور لكونه منالأُصول المثبتة، فالأقوى الحكم بالنجاسةفي كلا القسمين. (الحائري). (3) الشكّ لظلمة و نحوها يجب فيهالاستعلام، و الشكّ في الشبهاتالموضوعيّة و إن كان لا يجب فيه الفحص ولكن يشترط في جريان الأُصول صدق الشكّ وعدم العلم، و هو في مثل الظلمة و نحوها غيرمعلوم الصدق. (كاشف الغطاء).