عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
بالطهارة (1) كما أنّ الشيء الأحمر الّذييشكّ في أنّه دم أم لا كذلك، و كذا إذا علمأنّه من الحيوان الفلاني، و لكن لا يعلمأنّه ممّا له نفس أم لا، كدم الحيّة والتمساح، و كذا إذا لم يعلم أنّه دم شاة أوسمك، فإذا رأى في ثوبه دماً لا يدري أنّهمنه أو من البقّ أو البرغوث يحكم بالطهارة(2) و أمّا الدم المتخلّف في الذبيحة إذاشكّ في أنّه من القسم الطاهر أو النجسفالظاهر الحكم بنجاسته (3) عملًابالاستصحاب (4) و إن كان