صاحب اليد تقدّم عليه (1)
[(مسألة 12): لا فرق في اعتبار قول ذي اليدبالنجاسة بين أن يكون فاسقاً أو عادلًا]
(مسألة 12): لا فرق في اعتبار قول ذي اليدبالنجاسة بين أن يكون فاسقاً أو عادلًا،بل مسلماً أو كافراً (2)
[(مسألة 13): في اعتبار قول صاحب اليد إذاكان صبيّاً إشكال]
(مسألة 13): في اعتبار قول صاحب اليد إذا كانصبيّاً إشكال (3) و إن كان لا يبعد إذا كانمراهقاً (4)
(البروجردي). إلّا إذا كان أحد القولين رافعاً لمستندالآخر فيؤخذ بالرافع، و كذا في البيّنتين.(الحكيم). إلّا إذا كان أخبار أحدهما مستنداً إلىالأصل و الآخر إلى الوجدان أو إلى الأصلالحاكم، فإذا أخبر أحدهما بطهارته لأجلأصالة الطهارة و الآخر بنجاسته يقدّم قولالثاني، و إذا أخبر بنجاسته مستنداً إلىاستصحابها و أخبر الآخر بطهارته فعلًاوجداناً أو بدعوى التطهير يحكم بطهارته.(الإمام الخميني). إذا لم يكن مستند أحدهما الأصل و إلّا سقطقوله، و كذا حكم تعارض البيّنة. (الشيرازي). فيما لم يكن قول أحدهما بالخصوص مستنداًإلى الأصل، و إلّا فيقدّم قول الآخر.(الگلپايگاني). (1) إلّا إذا كانت اليد رافعة لمستندالبيّنة. (الحكيم). و لكن لا مطلقاً بل على التفصيل المتقدّم.(النائيني). (2) فيه تأمّل. (الأصفهاني). فيه تأمّل، إلّا أنّه أحوط. (الگلپايگاني). (3) إذا كان مراهقاً، و إلّا هو في محلّالمنع. (آل ياسين). بل منع، نعم لو كان مراهقاً ففيه الإشكال.(النائيني). (4) بل يُراعى الاحتياط في المميّز مطلقاً.(الإمام الخميني).