عروة الوثقی فیما تعم به البلوی

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

جلد 1 -صفحه : 611/ 165
نمايش فراداده

لا يجري (1) عليه جميع أحكام النجس، فإذاتنجّس الإناء بالولوغ يجب تعفيره، لكن إذاتنجّس إناء آخر بملاقاة هذا الإناء أو صبّماء الولوغ في إناء آخر لا يجب فيهالتعفير، و إن كان أحوط (2) خصوصاً في الفرضالثاني (3)

مع جفافه أو تعدّد الواسطة، و اللَّهالعالم. (آل ياسين).

الحكم في الوسائط الكثيرة مبنيّ علىالاحتياط. (الإمام الخميني).

هذا في المتنجّس الأوّل و أمّا المتنجّسالثاني فإن لاقى الماء أو مائعاً آخر فلاإشكال في نجاسته به و نجاسة ما يلاقيه وهكذا كلّ ما لاقى ملاقيه من المائعات وأمّا غير المائع ممّا يلاقي المتنجّسالثاني فضلًا عن ملاقي ملاقيه ففي نجاستهإشكال و إن كان الاجتناب أحوط. (الخوئي).

بل الأحوط و لا سيّما إذا كان مع الواسطة.(الشيرازي).

لا يبعد القول بأنّه مع خلوّه من عينالنجاسة غير منجّس، و لكن الاحتياط لاينبغي تركه. (كاشف الغطاء).

(1) الأحوط إجراؤها عليه مطلقاً خصوصاًفيما إذا صبّ ماء الولوغ في إناء آخر.(الإمام الخميني).

(2) لا يُترك الاحتياط في الفرع الثاني.(الفيروزآبادي).

لا يُترك في الفرض الثاني. (الگلپايگاني).

(3) لا يُترك الاحتياط في هذا الفرض.(الأصفهاني، الخوانساري، آل ياسين).

لا يُترك الاحتياط فيه إذ ربّما يكون مجالالتشكيك في كون التعفير دائراً مدار ماءالولوغ لا نفسه. (آقا ضياء).

لا يُترك في هذا الفرض. (البروجردي).

الأحوط التعفير فيه، بل هو الأقوى.(الحكيم).

لا يُترك فيه الاحتياط. (النائيني).