عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
و كذا إذا تنجّس الثوب بالبول وجب تعدّدالغسل، لكن إذا تنجّس ثوب آخر بملاقاة هذاالثوب لا يجب فيه التعدّد (1) و كذا إذاتنجّس شيء بغسالة البول بناءً على نجاسةالغسالة لا يجب فيه التعدّد. [(مسألة 12): قد مرّ أنّه يشترط في تنجّسالشيء بالملاقاة تأثّره] (مسألة 12): قد مرّ أنّه يشترط في تنجّسالشيء بالملاقاة تأثّره، فعلى هذا لوفرض (2) جسم لا يتأثّر بالرطوبة أصلًا كماإذا دهّن (3) على نحو إذا غمس في الماء لايتبلّل أصلًا يمكن أن يقال: إنّه لا يتنجّسبالملاقاة (4) و لو مع الرطوبة المسرية، ويحتمل أن تكون (5) رجل الزنبور و الذباب والبقّ من هذا القبيل. [(مسألة 13): الملاقاة في الباطن لا توجبالتنجيس] (مسألة 13): الملاقاة في الباطن لا توجبالتنجيس، فالنخامة الخارجة من الأنفطاهرة و إن لاقت الدم في باطن الأنف، نعملو ادخل فيه شيء من الخارج و لاقى الدم فيالباطن فالأحوط فيه الاجتناب (6)