فصل يشترط في صحّة الصلاة واجبة كانت أومندوبة إزالة النجاسة عن البدن، حتّىالظفر و الشعر و اللباس، ساتراً كان أو غيرساتر عدا ما سيجيء من مثل الجورب، و نحوهممّا لا تتمّ الصلاة فيه. و كذا يشترط فيتوابعها من صلاة الاحتياط و قضاء التشهّدو السجدة (1) المنسيّين، و كذا في سجدتيالسهو على الأحوط (2) و لا يشترط فيمايتقدّمها من الأذان و الإقامة و الأدعيةالّتي قبل تكبيرة الإحرام، و لا فيمايتأخّرها من التعقيب. و يلحق باللباس علىالأحوط (3) اللحاف الّذي يتغطّى به المصلّيمضطجعاً إيماءً، سواء كان متستّراً (4) به
و الأقوى عدم وجوبه كما تقدّم. (الحكيم).
و إن كان الأقوى خلافه. (الإمام الخميني).
تقدّم أنّ الأقوى فيه الحكم بالطهارة.(الخوئي).
لا فرق بين الفرضين. (الخوانساري).
لا يجب مراعاته. (الشيرازي).
قد مرّ أنّ عدم تنجّسه أيضاً هو الأقوى.(النائيني).
(1) الأقرب عدم اشتراط الطهارة فيهما، والاحتياط لا ينبغي تركه. (الجواهري).
(2) الاحتياط حسن، و لا تجب مراعاته.(الجواهري).
لا ينبغي ترك هذا الاحتياط. (الخوانساري).
و إن كان الأظهر عدم اعتبارها فيهما.(الخوئي).
و إن كان عدمه لا يخلو عن قوّة. (الشيرازي).
(3) بل الأقوى إذا كان ملتحفاً به بنحو يصدقأنّه صلّى فيه عرفاً و إن كان عليه ساترغيره. (آل ياسين).
(4) الإلحاق في هذه الصورة لا يخلو عن قوّة.(الجواهري).