عروة الوثقی فیما تعم به البلوی

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

جلد 1 -صفحه : 611/ 213
نمايش فراداده

لا بمعنى اللون و الطعم و نحوهما، و منهاعدم تغيّر الماء (1) في أثناء الاستعمال، ومنها طهارة الماء و لو في ظاهر الشرع، ومنها إطلاقه بمعنى عدم خروجه عن الإطلاقفي أثناء الاستعمال.

و أمّا الثاني: فالتعدّد في بعضالمتنجّسات كالمتنجّس بالبول (2) و كالظروفو التعفير (3) كما في المتنجّس بولوغ الكلب،و العصر (4) في مثل الثياب و الفرش و نحوهاممّا يقبله، و الورود أي ورود الماء على‏

(1) بالنجاسة. (الأصفهاني، الإمام الخميني،الگلپايگاني).

في إطلاقه نظر بل منع كما ستعرف ذلك. (آلياسين).

لا يشترط عدم تغيّره بأوصاف المتنجّسبالاستعمال بل و لا بأوصاف النجس أيضاً فيغير الغسلة المتعقّبة بطهارة المحلّ.(الخوئي).

(2) الظاهر اعتبار التعدّد في الثوبالمتنجّس بالبول حتّى فيما إذا غسل بالماءالكثير نعم لا يعتبر ذلك في الجاري.(الخوئي).

(3) سيأتي عدم اختصاص التعدّد و التعفيربالقليل على الأحوط، و كذا العصر. (الإمامالخميني).

سيأتي منه (قدّس سرّه) اعتباره في الكثيرأيضاً فتدبّر. (آل ياسين).

سيجي‏ء منه (قدّس سرّه) اعتبار التعفيرعند الغسل بالماء الكثير أيضاً، و هوالصحيح. (الخوئي).

لا تختصّ شرطيّة التعفير و العصر بالقليلعلى الأحوط في الأوّل، و الأولى في الثاني.(الشيرازي).

في اختصاصه بالقليل إشكال يأتي بيانه إنشاء اللَّه. (الگلپايگاني).

(4) إذا توقّف صدق الغسل على العصر أو مابحكمه كالدلك فلا بدّ من اعتباره و لو كانالغسل بالماء الكثير، و إلّا فلا وجهلاعتباره في الماء القليل أيضاً. (الخوئي).