عروة الوثقی فیما تعم به البلوی

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

جلد 1 -صفحه : 611/ 238
نمايش فراداده

و لا يلزم تطهير آلة إخراج الغسالة كلّمرّة (1) و إن كان أحوط (2) و يلزم المبادرة (3)إلى إخراجها عرفاً في كلّ غسلة، لكن لايضرّ الفصل بين الغسلات الثلاث، و القطراتالّتي تقطر من الغسالة فيها لا بأس بها، وهذه الوجوه تجري في الظروف غير المثبتةأيضاً، و تزيد بإمكان غمسها في الكرّأيضاً، و ممّا ذكرنا يظهر حال تطهير الحوضأيضاً (4) بالماء القليل.

[(مسألة 37): في تطهير شعر المرأة و لحيةالرجل لا حاجة إلى العصر]

(مسألة 37): في تطهير شعر المرأة و لحيةالرجل لا حاجة إلى العصر (5) و إن غسلابالقليل لانفصال معظم الماء (6) بدون‏

(1) بل يلزم ذلك إلّا إذا غسلت الآلة معالظرف أيضاً. (الخوئي).

فيما كانت مغسولة بالتبع، و إلّا فلايُترك الاحتياط. (الگلپايگاني).

(2) لا يُترك. (آل ياسين، البروجردي،الحكيم، الإمام الخميني، الخوانساري،الشيرازي).

(3) على الأحوط. (الحكيم).

على الأحوط الأولى. (الخوئي).

(4) فيجب فيه التعدّد إلحاقاً له بالأواني،و لكنّ صدق الآنية عليه غير معلوم، بلمعلوم العدم، فيكفي فيه المرّة بعد زوالالعين، و إن كان الأحوط ما ذكره قدس سره.(كاشف الغطاء).

(5) قد يحتاج إليه في بعض أنواع الشعرالكثيف. (الحكيم).

في التطهير بالقليل محلّ إشكال فلا يُتركالاحتياط. (الخوانساري).

بل لا بدّ فيهما منه كغيرهما.(الفيروزآبادي).

فيه إشكال قويّ، و الاحتياط لا يُترك.(النائيني).

(6) فيه نظر واضح. (الفيروزآبادي).

تقدّم أنّ الأحوط انفصال تمام الماءعرفاً. (آل ياسين).

غير معلوم، فلا يُترك الاحتياط في القليل.(الگلپايگاني).