عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
العصر (1) [(مسألة 38): إذا غسل ثوبه المتنجّس، ثمّ رأىبعد ذلك فيه شيئاً من الطين أو من دقاقالأشنان الّذي كان متنجّساً] (مسألة 38): إذا غسل ثوبه المتنجّس، ثمّ رأىبعد ذلك فيه شيئاً من الطين أو من دقاقالأشنان الّذي كان متنجّساً، لا يضرّ ذلكبتطهيره (2) بل يحكم بطهارته (3) أيضاًلانغساله بغسل الثوب. [(مسألة 39): في حال إجراء الماء على المحلّالنجس] (مسألة 39): في حال إجراء الماء (4) علىالمحلّ النجس من البدن أو الثوب إذا وصلذلك الماء إلى ما اتّصل به من المحلّالطاهر على ما هو المتعارف لا يلحقه حكمملاقي الغسالة (5) حتّى يجب غسله