العصر (1)
[(مسألة 38): إذا غسل ثوبه المتنجّس، ثمّ رأىبعد ذلك فيه شيئاً من الطين أو من دقاقالأشنان الّذي كان متنجّساً]
(مسألة 38): إذا غسل ثوبه المتنجّس، ثمّ رأىبعد ذلك فيه شيئاً من الطين أو من دقاقالأشنان الّذي كان متنجّساً، لا يضرّ ذلكبتطهيره (2) بل يحكم بطهارته (3) أيضاًلانغساله بغسل الثوب.
[(مسألة 39): في حال إجراء الماء على المحلّالنجس]
(مسألة 39): في حال إجراء الماء (4) علىالمحلّ النجس من البدن أو الثوب إذا وصلذلك الماء إلى ما اتّصل به من المحلّالطاهر على ما هو المتعارف لا يلحقه حكمملاقي الغسالة (5) حتّى يجب غسله
(1) غير معلوم، فلا يُترك في القليل.(البروجردي). في الشعر الكثيف غير معلوم، فلا بدّ منإخراج الغسالة في القليل. (الإمامالخميني). (2) مع العلم بحصول التطهير و عدم المنع، ولا يكفي الشكّ على الأحوط، و كذا الحال فيالحكم بطهارة الطين و غيره، و مع الشكّمحكوم بالنجاسة على الأقوى. (الإمامالخميني). إلّا فيما كان مانعاً عن وصول الماء.(الفيروزآبادي). إن لم يحتمل منعه من وصول الماء إلى الثوب.(الگلپايگاني). إن علم بأنّه لم يمنع من وصول الماء إلىالثوب. (البروجردي). إذا علم بوصول الماء إلى المحلّ.(الشيرازي). (3) مرّ الإشكال في طهارة باطن الطين من دونتجفيف. (الخوئي). مع العلم باستيلاء الماء عليهما. (آلياسين). فيه إشكال. (الخوانساري). (4) لا يخلو بعض ما ذكر في هذه المسألة عنالتأمّل، و الأحوط إضافة غسلة أُخرىزائداً على ما هو الموظّف في نحو هذهالموارد ليسلم عن الإشكال. (آل ياسين). (5) إذا كان ذلك من لوازمه عادة كما هوالمستفاد من فحوى الإطلاقات، و إلّا