عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
ثانياً، بل يطهر بطهر المحلّ النجس بتلكالغسلة، و كذا إذا كان جزء من الثوب (1)نجساً فغسل مجموعة، فلا يقال: إنّ المقدارالطاهر تنجّس بهذه الغسلة فلا تكفيه، بلالحال كذلك إذا ضمّ (2) مع المتنجّس شيئاًآخر طاهراً، و صبّ الماء على المجموع، فلوكان واحد من أصابعه نجساً فضمّ إليهالبقيّة و أجرى الماء عليها بحيث وصلالماء الجاري على النجس منها إلى البقيّةثمّ انفصل تطهر بطهره، و كذا إذا كان زندهنجساً فأجرى الماء عليه فجرى على كفّه ثمّانفصل فلا يحتاج إلى غسل الكفّ، لوصول ماءالغسالة إليها، و هكذا. نعم لو طفر الماء من المتنجّس حين غسلهعلى محلّ طاهر من يده أو ثوبه يجب غسله،بناءً على نجاسة الغسالة، و كذا لو وصل بعدما انفصل عن المحلّ إلى طاهر منفصل، والفرق أنّ المتّصل بالمحلّ النجس يعدّ معهمغسولًا واحداً (3) بخلاف المنفصل. [(مسألة 40): إذا أكل طعاماً نجساً فما يبقىمنه بين أسنانه باق على نجاسته] (مسألة 40): إذا أكل طعاماً نجساً فما يبقىمنه بين أسنانه باق على نجاسته، و يطهر (4)بالمضمضة (5) بدون و أمّا إذا كان الطعامطاهراً فخرج دم