إشكال (1) إلّا إذا تعارف لبسه (2) بدلًا عنالنعل.
و يكفي في حصول الطهارة زوال عين النجاسةو إن بقي أثرها من اللون و الرائحة، بل وكذا الأجزاء (3) الصغار الّتي لا تتميّز (4)كما في ماء الاستنجاء (5) لكنّ الأحوط (6)اعتبار زوالها، كما أنّ الأحوط زوالالأجزاء
(1) و إن تعارف لبسه بدلًا عن النعل علىالأحوط. (آل ياسين). (2) في كفاية هذا المقدار في إدخاله في فحوىالدليل إشكال. (آقا ضياء). بل و إن تعارف. (البروجردي، الگلپايگاني). فيه تأمّل. (الحكيم). حتّى مع التعارف إذا كان جنسه من الجوربالمتعارف أي الصوف و مثله، و أمّا إذا كانبطنه من الجلود كما قد يعمل منها فلا يبعدحصول الطهارة و لو مع عدم التعارف، لكن لاينبغي ترك الاحتياط. (الإمام الخميني). في فرض التعارف أيضاً لا يخلو من إشكال.(الخوئي). (3) الأحوط إزالتها. (الفيروزآبادي). (4) بل الّتي لا تزول بالمشي و المسح عادة.(آل ياسين). الّتي لا تزول غالباً بالمسح أو المشي.(الحكيم). بحيث لا يصدق كونها من أجزاء النجس عرفاًو إن علم بوجودها. (الشيرازي). (5) الأثر المغتفر بقاؤه في المقام هوالمغتفر في الاستنجاء بالأحجار و سيأتيأنّه عبارة عمّا لا يزول عادة إلّا بالماء.(النائيني). الأولى أن يشبّه المقام بأحجار الاستنجاءو لعلّ السهو من القلم أو أنّه من غلطالنسخة. (الخوئي). في بعض نسخ المتن كما في الاستنجاءبالأحجار و هو الصحيح. (الگلپايگاني). (6) لا يُترك، بل لا يخلو اعتباره من قوّة.(الإمام الخميني).