عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
الأرضيّة (1) اللاصقة بالنعل و القدم، و إنكان لا يبعد طهارتها (2) أيضاً. [(مسألة 1): إذا سرت النجاسة إلى داخل النعللا تطهر بالمشي] (مسألة 1): إذا سرت النجاسة إلى داخل النعللا تطهر بالمشي، بل في طهارة باطن جلدهاإذا نفذت فيه إشكال (3) و إن قيل بطهارتهبالتبع (4) [(مسألة 2): في طهارة ما بين أصابع الرجلإشكال] (مسألة 2): في طهارة ما بين أصابع الرجلإشكال (5) و أمّا أخمص القدم فإن وصل إلىالأرض يطهر و إلّا فلا، فاللازم وصول تمامالأجزاء النجسة إلى الأرض، فلو كان تمامباطن القدم نجساً و مشى على بعضه لا يطهرالجميع بل خصوص ما وصل إلى الأرض. [(مسألة 3): الظاهر كفاية المسح على الحائط] (مسألة 3): الظاهر كفاية المسح على الحائط(6) و إن كان لا يخلو