عروة الوثقی فیما تعم به البلوی

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

جلد 1 -صفحه : 611/ 248
نمايش فراداده

بزوالها على فرض الوجود.

[(مسألة 6): إذا كان في الظلمة و لا يدري أنّما تحت قدمه أرض أو شي‏ء آخر من فرش ونحوه، لا يكفي المشي عليه‏]

(مسألة 6): إذا كان في الظلمة و لا يدري أنّما تحت قدمه أرض أو شي‏ء آخر من فرش ونحوه، لا يكفي المشي عليه فلا بدّ من العلمبكونه أرضاً، بل إذا شكّ في حدوث فرش أونحوه بعد العلم بعدمه يشكل الحكمبمطهّريّته (1) أيضاً.

[(مسألة 7): إذا رقّع نعله بوصلة طاهرةفتنجّست، تطهر بالمشي‏]

(مسألة 7): إذا رقّع نعله بوصلة طاهرةفتنجّست، تطهر بالمشي، و أمّا إذا رقّعهابوصلة متنجّسة ففي طهارتها إشكال (2)

أصالة عدم وجود الحائل عند الشكّ في وجودهكما هو الشأن في محالّ الغسل و الوضوء،للسيرة لا للتعبّد بالاستصحاب كي يجي‏ءفيه شبهة المثبتيّة فيحتاج إلى دعوى خفاءالواسطة الممنوع إنصافاً، و من هنا ظهرالحكم في الفرع الآتي التالي له. (آقاضياء).

الظاهر عدم كفايته. (البروجردي).

(1) الظاهر عدم الحكم بمطهّريّته. (الإمامالخميني).

بل ينبغي الجزم بعدمه. (آل ياسين).

بل الظاهر العدم. (الحكيم).

لكون الأصل مثبتاً، و فيه نظر بناءً علىاعتبار أصالة عدم الحاجب كما في الوضوء.(كاشف الغطاء).

بل يقوى عدمها. (البروجردي).

الظاهر أن لا يحكم بالمطهّريّة. (الخوئي).

الأقوى عدم المطهّريّة. (الشيرازي).

و الأقوى عدم مطهّريّته. (النائيني ..

(2) مرّ الحكم في مثله. (الجواهري).

ينبغي الجزم بعدم طهارتها حتّى على القولبعدم الاقتصار على النجاسة