عروة الوثقی فیما تعم به البلوی

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

جلد 1 -صفحه : 611/ 256
نمايش فراداده

و يشترط في طهارة الخمر بالانقلاب عدموصول نجاسة خارجيّة إليه، فلو وقع فيه حالكونه خمراً شي‏ء من البول أو غيره أو لاقىنجساً لم يطهر بالانقلاب (1)

[(مسألة 1): العنب أو التمر المتنجّس إذاصار خلّا لم يطهر]

(مسألة 1): العنب أو التمر المتنجّس إذا صارخلّا لم يطهر، و كذا إذا صار خمراً ثمّانقلب خلّا (2)

فيه إشكال. (آل ياسين).

محلّ تأمّل و إشكال. (الخوانساري).

(1) بناءً على اكتسابها النجاسة و لوباشتدادها فيه، و إلّا ففيه نظر جدّاً بعدفرض استهلاكه فيه إذ ليس في البين إلّاالنجاسة الخمريّة المرتفعة بالانقلاب.(آقا ضياء).

لا يبعد طهارته به في صورة الملاقاة، بلفي صورة وقوع عين النجاسة فيه أيضاً معالاستهلاك. (الأصفهاني).

إذا استهلكت فيه قبل الانقلاب أو لم تكنعينيّة فلا يبعد الطهارة و إن كان لا يخلوعن الإشكال لا سيّما في البول و نحوه ممّاهو أشدّ حكماً. (آل ياسين).

الأقوى الطهارة، و الأحوط الاجتناب.(الجواهري).

على الأحوط. (الإمام الخميني).

الظاهر حصول الطهارة به إذا استهلك النجسو لم يتنجّس الإناء به. (الخوئي).

الطهارة لا تخلو من قوّة إن استهلكت فيهعين النجاسة قبل الانقلاب. (الشيرازي).

(2) على الأحوط. (آل ياسين).

الأقوى الطهارة، و الأحوط الاجتناب.(الجواهري).

الظاهر أنّه يطهر بذلك بشرط إخراجه حالخمريّته عن ظرفه المتنجّس سابقاً.(الخوئي).

الظاهر أنّه يطهر. (الفيروزآبادي).