عروة الوثقی فیما تعم به البلوی

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

جلد 1 -صفحه : 611/ 268
نمايش فراداده

لا مانع من جعله في الأمراق، و لا يلزمذهاب ثلثيه (1) كنفس التمر.

[السابع: الانتقال‏]

السابع: الانتقال: كانتقال دم الإنسان أوغيره ممّا له نفس إلى جوف ما لا نفس لهكالبقّ و القمّل، و كانتقال البول إلىالنبات و الشجر و نحوهما، و لا بدّ من كونهعلى وجه لا يسند إلى المنتقل عنه (2) و إلّالم يطهر كدم العلق بعد مصّه من الإنسان.

[(مسألة 1): إذا وقع البقّ على جسد الشخصفقتله و خرج منه الدم لم يحكم بنجاسته‏]

(مسألة 1): إذا وقع البقّ على جسد الشخصفقتله و خرج منه الدم لم يحكم بنجاسته إلّاإذا علم أنّه هو الّذي مصّه من جسده بحيثأُسند إليه (3) لا إلى البقّ فحينئذٍ يكونكدم العلق (4)

[الثامن: الإسلام‏]

الثامن: الإسلام: و هو مطهّر لبدن الكافر ورطوباته المتّصلة به من بصاقه و عرقه ونخامته و الوسخ الكائن على بدنه، و أمّاالنجاسة الخارجيّة الّتي زالت عينها ففيطهارته منها إشكال (5) و إن كان هو

(1) بل يلزم كنفس التمر على الأحوط. (آلياسين).

(2) الظاهر كفاية الاستناد إلى المتنقلإليه. (الگلپايگاني).

بل يسند إلى المنتقل إليه. (آل ياسين).

(3) و كذا مع الشكّ في إسناده إلى البقّ.(الخوانساري).

أو شكّ في استناده إلى البقّ. (آل ياسين).

و مع العلم بأنّه هو الّذي مصّه و الشكّ فيإسناده يحكم بالنجاسة. (الإمام الخميني).

و كذا لو شكّ في صحّة الإسناد. (الحكيم).

بل و كذا مع الشكّ في استناده إليه.(البروجردي).

و كذا لو شكّ في تحقّق الانتقال و استنادالدم إلى البقّ. (النائيني).

و كذا مع الشكّ في الانتقال و الاستنادإلى البقّ. (الگلپايگاني).

(4) كونه كدمه محلّ التأمّل و النظر.(الأصفهاني).

(5) فلا يُترك الاحتياط. (الگلپايگاني).