عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
الأقوى (1) نعم ثيابه الّتي لاقاها حالالكفر مع الرطوبة لا تطهر على الأحوط، بلهو الأقوى (2) فيما لم يكن على بدنه فعلًا. [(مسألة 1): لا فرق في الكافر بين الأصلي والمرتدّ الملّي] (مسألة 1): لا فرق في الكافر بين الأصلي والمرتدّ الملّي، بل الفطري أيضاً (3) علىالأقوى من قبول توبته باطناً و ظاهراً (4)أيضاً فتقبل عباداته و يطهر بدنه، نعم يجبقتله إن أمكن، و تبين زوجته و تعتدّ عدّةالوفاة، و تنتقل أمواله الموجودة حالالارتداد إلى ورثته، و لا تسقط هذهالأحكام بالتوبة، لكن يملك ما اكتسبه بعد