[(مسألة 5): لا يجب ستر الفخذين و لاالأليتين و لا الشعر النابت أطراف العورة]
(مسألة 5): لا يجب ستر الفخذين و لاالأليتين و لا الشعر (1) النابت أطرافالعورة، نعم يستحبّ ستر ما بين السرّة إلىالركبة، بل إلى نصف الساق (2)
[(مسألة 6): لا فرق بين أفراد الساتر]
(مسألة 6): لا فرق بين أفراد الساتر فيجوزبكلّ ما يستر، و لو بيده أو يد زوجته أومملوكته.
[(مسألة 7): لا يجب الستر في الظلمة المانعةعن الرؤية]
(مسألة 7): لا يجب الستر في الظلمة المانعةعن الرؤية، أو مع عدم حضور شخص، أو كونالحاضر أعمى، أو العلم بعدم نظره.
[(مسألة 8): لا يجوز النظر إلى عورة الغير منوراء الشيشة]
(مسألة 8): لا يجوز النظر إلى عورة الغير منوراء الشيشة، بل و لا في المرآة أو الماءالصافي.
[(مسألة 9): لا يجوز الوقوف في مكان يعلمبوقوع نظره على عورة الغير]
(مسألة 9): لا يجوز الوقوف في مكان (3) يعلمبوقوع نظره (4) على عورة الغير، بل يجب عليهالتعدّي عنه أو غضّ النظر، و أمّا مع الشكّأو الظنّ في وقوع نظره فلا بأس، و لكنّالأحوط أيضاً عدم الوقوف أو غضّ النظر.
[(مسألة 10): لو شكّ في وجود الناظر أو كونهمحترماً]
(مسألة 10): لو شكّ في وجود الناظر أو كونهمحترماً فالأحوط
(1) لا يُترك الاحتياط بستره و ترك النظرإليه. (الأصفهاني). في إطلاقه تأمّل قابل للتشكيك في الإلحاقالمتّصل بالعورة بها عرفاً. (آقا ضياء). (2) في استحبابه تأمّل. (الإمام الخميني). (3) بمعنى أنّه لو وقف و وقع نظره و لو بلااختيار لا يكون معذوراً، لا بمعنى أنّ نفسالوقوف حرام. (الإمام الخميني). إذا كان من قصده ذلك، و إلّا فمشكل و إنكان هو الأحوط. (آل ياسين). (4) يعني بغير اختياره، أمّا إذا كانباختياره حرم النظر و لا يحرم الوقوف إلّاإذا قصد به ذلك. (الحكيم).