عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 1

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ستره أيضاً، و أمّا الشبح و هو ما يتراءىعند كون الساتر رقيقاً فستره لازم (1) و فيالحقيقة يرجع إلى ستر اللون.

[(مسألة 2): لا فرق في الحرمة بين عورةالمسلم و الكافر]

(مسألة 2): لا فرق في الحرمة بين عورةالمسلم و الكافر (2) على الأقوى (3)

[(مسألة 3): المراد من الناظر المحترم‏]

(مسألة 3): المراد من الناظر المحترم مَنْعدا: الطفل غير المميّز (4) و الزوج، والزوجة، و المملوكة بالنسبة إلى المالك، والمحلّلة بالنسبة إلى المحلّل له، فيجوزنظر كلّ من الزوجين إلى عورة الآخر، و هكذافي المملوكة و مالكها، و المحلّلة والمحلّل له، و لا يجوز نظر المالكة إلىمملوكها أو مملوكتها و بالعكس (5)

[(مسألة 4): لا يجوز للمالك النظر إلى عورةمملوكته‏]

(مسألة 4): لا يجوز للمالك النظر إلى عورةمملوكته إذا كانت مزوّجة أو محلّله (6) أوفي العدّة، و كذا إذا كانت مشتركة بينمالكين لا يجوز لواحد منهما النظر إلىعورتها و بالعكس.

(1) على الأحوط. (الحكيم).

(2) حرمة النظر إلى عورة الكافر محلّ تأمّل.(الجواهري).

(3) بل على الأحوط المشهور. (آل ياسين).

بل على الأحوط. (الإمام الخميني).

في القوّة إشكال و إن كان هو الأحوط.(الخوئي).

(4) و كذا المجنون. (الحكيم).

بل غير المميّز مطلقاً لما عرفت وجهه. (آقاضياء).

بل غير المميّز مطلقاً. (الإمام الخميني).

(5) و كذا لا يجوز نظر المالك إلى المملوك وبالعكس. (الشيرازي).

(6) على الأحوط، و للجواز وجه. (آل ياسين).

في إطلاق حرمة النظر إلى عورة المحلّلةإشكال بل منع. (الخوئي).

/ 611