عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
ستره أيضاً، و أمّا الشبح و هو ما يتراءىعند كون الساتر رقيقاً فستره لازم (1) و فيالحقيقة يرجع إلى ستر اللون. [(مسألة 2): لا فرق في الحرمة بين عورةالمسلم و الكافر] (مسألة 2): لا فرق في الحرمة بين عورةالمسلم و الكافر (2) على الأقوى (3) [(مسألة 3): المراد من الناظر المحترم] (مسألة 3): المراد من الناظر المحترم مَنْعدا: الطفل غير المميّز (4) و الزوج، والزوجة، و المملوكة بالنسبة إلى المالك، والمحلّلة بالنسبة إلى المحلّل له، فيجوزنظر كلّ من الزوجين إلى عورة الآخر، و هكذافي المملوكة و مالكها، و المحلّلة والمحلّل له، و لا يجوز نظر المالكة إلىمملوكها أو مملوكتها و بالعكس (5) [(مسألة 4): لا يجوز للمالك النظر إلى عورةمملوكته] (مسألة 4): لا يجوز للمالك النظر إلى عورةمملوكته إذا كانت مزوّجة أو محلّله (6) أوفي العدّة، و كذا إذا كانت مشتركة بينمالكين لا يجوز لواحد منهما النظر إلىعورتها و بالعكس.