الستر (1)
[(مسألة 11): لو رأى عورة مكشوفة و شكّ فيأنّها عورة حيوان أو إنسان]
(مسألة 11): لو رأى عورة مكشوفة و شكّ فيأنّها عورة حيوان أو إنسان فالظاهر عدم (2)وجوب الغضّ عليه، و إن علم أنّها (3) منإنسان و شكّ في أنّها من صبيّ غير مميّز أومن بالغ أو مميّز فالأحوط ترك النظر (4) و إنشكّ في أنّها من زوجته أو مملوكته أوأجنبيّة فلا يجوز النظر (5)
(1) و الأقوى عدم الوجوب إلّا مع المعرضيّةفإنّ الأحوط ذلك حينئذٍ، و مع الشكّ فيكونه محترماً فالأقوى عدم الوجوب إلّا معسبقه بالاحترام و الشكّ في زواله، كما لوشكّ في عروض جنون موجب لرفع التميّز.(الإمام الخميني). لا بأس بتركه فيما لا يعلم وجوب سترهسابقاً. (آقا ضياء). (2) الأحوط الترك. (البروجردي). (3) يظهر منه العمل في الشبهة الموضوعيّةفي الجملة. (الفيروزآبادي). (4) و الظاهر عدم وجوب الغضّ أيضاً.(الحائري). لا بأس بتركه للاستصحاب. (آقا ضياء). و إن كان الجواز لا يخلو عن قوّة، لا سيّمافي بعض فروض المسألة ممّا تجري فيه أصالةعدم البلوغ و التمييز المنقّحة لعنوانالخاصّ و إن كان وجوديّاً. (آل ياسين). و الأظهر جوازه. (الحكيم). و الأقوى جوازه. (الإمام الخميني). لا بأس بترك الاحتياط. (الخوئي). لا فرق بينه و بين ما قبله. (الشيرازي). (5) على الأحوط. (الگلپايگاني). على الأقوى فيما إذا كان هناك أصل موضوعي،و على الأحوط في غيره. (الشيرازي).