عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 1

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[(مسألة 5): لا يجب ستر الفخذين و لاالأليتين و لا الشعر النابت أطراف العورة]

(مسألة 5): لا يجب ستر الفخذين و لاالأليتين و لا الشعر (1) النابت أطرافالعورة، نعم يستحبّ ستر ما بين السرّة إلىالركبة، بل إلى نصف الساق (2)

[(مسألة 6): لا فرق بين أفراد الساتر]

(مسألة 6): لا فرق بين أفراد الساتر فيجوزبكلّ ما يستر، و لو بيده أو يد زوجته أومملوكته.

[(مسألة 7): لا يجب الستر في الظلمة المانعةعن الرؤية]

(مسألة 7): لا يجب الستر في الظلمة المانعةعن الرؤية، أو مع عدم حضور شخص، أو كونالحاضر أعمى، أو العلم بعدم نظره.

[(مسألة 8): لا يجوز النظر إلى عورة الغير منوراء الشيشة]

(مسألة 8): لا يجوز النظر إلى عورة الغير منوراء الشيشة، بل و لا في المرآة أو الماءالصافي.

[(مسألة 9): لا يجوز الوقوف في مكان يعلمبوقوع نظره على عورة الغير]

(مسألة 9): لا يجوز الوقوف في مكان (3) يعلمبوقوع نظره (4) على عورة الغير، بل يجب عليهالتعدّي عنه أو غضّ النظر، و أمّا مع الشكّأو الظنّ في وقوع نظره فلا بأس، و لكنّالأحوط أيضاً عدم الوقوف أو غضّ النظر.

[(مسألة 10): لو شكّ في وجود الناظر أو كونهمحترماً]

(مسألة 10): لو شكّ في وجود الناظر أو كونهمحترماً فالأحوط

(1) لا يُترك الاحتياط بستره و ترك النظرإليه. (الأصفهاني).

في إطلاقه تأمّل قابل للتشكيك في الإلحاقالمتّصل بالعورة بها عرفاً. (آقا ضياء).

(2) في استحبابه تأمّل. (الإمام الخميني).

(3) بمعنى أنّه لو وقف و وقع نظره و لو بلااختيار لا يكون معذوراً، لا بمعنى أنّ نفسالوقوف حرام. (الإمام الخميني).

إذا كان من قصده ذلك، و إلّا فمشكل و إنكان هو الأحوط. (آل ياسين).

(4) يعني بغير اختياره، أمّا إذا كانباختياره حرم النظر و لا يحرم الوقوف إلّاإذا قصد به ذلك. (الحكيم).

/ 611