عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
[(مسألة 5): لا يجب ستر الفخذين و لاالأليتين و لا الشعر النابت أطراف العورة] (مسألة 5): لا يجب ستر الفخذين و لاالأليتين و لا الشعر (1) النابت أطرافالعورة، نعم يستحبّ ستر ما بين السرّة إلىالركبة، بل إلى نصف الساق (2) [(مسألة 6): لا فرق بين أفراد الساتر] (مسألة 6): لا فرق بين أفراد الساتر فيجوزبكلّ ما يستر، و لو بيده أو يد زوجته أومملوكته. [(مسألة 7): لا يجب الستر في الظلمة المانعةعن الرؤية] (مسألة 7): لا يجب الستر في الظلمة المانعةعن الرؤية، أو مع عدم حضور شخص، أو كونالحاضر أعمى، أو العلم بعدم نظره. [(مسألة 8): لا يجوز النظر إلى عورة الغير منوراء الشيشة] (مسألة 8): لا يجوز النظر إلى عورة الغير منوراء الشيشة، بل و لا في المرآة أو الماءالصافي. [(مسألة 9): لا يجوز الوقوف في مكان يعلمبوقوع نظره على عورة الغير] (مسألة 9): لا يجوز الوقوف في مكان (3) يعلمبوقوع نظره (4) على عورة الغير، بل يجب عليهالتعدّي عنه أو غضّ النظر، و أمّا مع الشكّأو الظنّ في وقوع نظره فلا بأس، و لكنّالأحوط أيضاً عدم الوقوف أو غضّ النظر. [(مسألة 10): لو شكّ في وجود الناظر أو كونهمحترماً] (مسألة 10): لو شكّ في وجود الناظر أو كونهمحترماً فالأحوط