التجاوز في صورة الاعتياد (1)
[(مسألة 6): لا يجب الدلك باليد في مخرجالبول عند الاستنجاء]
(مسألة 6): لا يجب الدلك باليد في مخرجالبول عند الاستنجاء، و إن شكّ في خروج مثلالمذي بنى على عدمه، لكن الأحوط (2) الدلكفي هذه الصورة (3)
[(مسألة 7): إذا مسح مخرج الغائط بالأرضثلاث مرّات]
(مسألة 7): إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاثمرّات (4) كفى مع فرض زوال العين بها.
[(مسألة 8): يجوز الاستنجاء بما يشكّ فيكونه عظماً أو روثاً]
(مسألة 8): يجوز الاستنجاء بما يشكّ (5) فيكونه عظماً أو روثاً
(1) فيه تأمّل و الأظهر العدم. (الجواهري). فيه إشكال بل الأظهر عدمه. (النائيني). (2) مع الشكّ في وجود الحائل، و إلّا فيجبعلى الأقوى لأصالة عدم وصول الماء بعد عدموجود أصل حاكم عليه لسيرة أو غيره. (آقاضياء). لا يُترك. (البروجردي، الحكيم، الإمامالخميني، الخوانساري، الگلپايگاني). بل الأقوى. (النائيني). بل الأظهر ذلك. (الخوئي). (3) لا يُترك بل لا يخلو عن قوّة. (آل ياسين). (4) في محالّ متعدّدة كما لا يخفى وجهه. (آقاضياء). بل إلى حصول النقاء. (الإمام الخميني). (5) الأحوط تركه. (الفيروزآبادي). هذا بناءً على الحرمة التكليفيّة وجيه،أمّا بناءً على ما قوّيناه من عدمالصلاحيّة فيكون من قبيل الماء المشكوكإطلاقه. (آل ياسين).