عروة الوثقی فیما تعم به البلوی

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

جلد 1 -صفحه : 611/ 321
نمايش فراداده

[(مسألة 1): من قطع ذكره‏]

(مسألة 1): من قطع ذكره يصنع ما ذكر في مابقي.

[(مسألة 2): مع ترك الاستبراء يحكم علىالرطوبة المشتبهة بالنجاسة و الناقضيّة]

(مسألة 2): مع ترك الاستبراء يحكم علىالرطوبة المشتبهة بالنجاسة و الناقضيّة،و إن كان تركه من الاضطرار و عدم التمكّنمنه.

[(مسألة 3): لا يلزم المباشرة في الاستبراء]

(مسألة 3): لا يلزم المباشرة في الاستبراء،فيكفي في ترتّب الفائدة أن باشره غيرهكزوجته أو مملوكته.

[(مسألة 4): إذا خرجت رطوبة من شخص و شكّ شخصآخر في كونها بولًا أو غيره‏]

(مسألة 4): إذا خرجت رطوبة من شخص و شكّ شخصآخر في كونها بولًا أو غيره فالظاهر لحوقالحكم أيضاً من الطهارة إن كان بعداستبرائه، و النجاسة (1) إن كان قبله، و إنكان نفسه غافلًا بأن كان نائماً مثلًا فلايلزم أن يكون من خرجت منه هو الشاكّ، و كذاإذا خرجت من الطفل و شكّ وليّه في كونهابولًا فمع عدم استبرائه (2) يحكم عليهابالنجاسة.

[(مسألة 5): إذا شكّ في الاستبراء يبني علىعدمه‏]

(مسألة 5): إذا شكّ في الاستبراء يبني علىعدمه، و لو مضت مدّة، بل و لو كان من عادته(3). نعم لو علم أنّه استبرأ و شكّ بعد ذلك فيأنّه كان على الوجه الصحيح أم لا بنى علىالصحّة (4)

[(مسألة 6): إذا شكّ من لم يستبرئ في خروجالرطوبة و عدمه‏]

(مسألة 6): إذا شكّ من لم يستبرئ في خروجالرطوبة (5) و عدمه‏بنى‏

_

(1) فيه تأمّل. (الأصفهاني).

(2) و مع استبرائه يحكم بالطهارة و أنّها منالحبائل. (الفيروزآبادي).

(3) لا يبعد جريان قاعدة التجاوز هنا كمامرّ نظيره منه (قدّس سرّه). (الشيرازي).

(4) بناءً على تعبّديّة الاستبراء، و إلّافبناءً على كونه من أقرب الطرق في تحصيلالاطمئنان بعدم وجود شي‏ء في المخرجفالمدار حينئذٍ على تحصيل الاطمئنان، و لاينتهي النوبة فيه إلى أصالة الصحّةتعبّداً كما لا يخفى. (آقا ضياء).

و لو شكّ في العدد بنى على الأقلّ، و لوشكّ في السابق و هو في اللاحق لا يعتني.(كاشف الغطاء).

(5) و لو علم بالخروج و الاستبراء و جهلتاريخهما أو تاريخ الخروج فقط بنى‏