عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 1

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

رأسه ثلاث مرّات، و يكفي سائر الكيفيّات(1) مع مراعاة ثلاث مرّات (2) و فائدته الحكمبطهارة الرطوبة المشتبهة (3) و عدمناقضيّتها، و يلحق به في الفائدة المذكورةطول المدّة على وجه يقطع (4) بعدم بقاء شي‏ءفي المجرى بأن احتمل (5) أن الخارج نزل منالأعلى، و لا يكفي الظنّ بعدم البقاء، و معالاستبراء لا يضرّ احتماله، و ليس علىالمرأة استبراء، نعم الأولى (6) أن تصبرقليلًا و تتنحنح و تعصر فرجها عرضاً، و علىأيّ حال الرطوبة الخارجة منها محكومةبالطهارة و عدم الناقضيّة ما لم تعلمكونها بولًا.

أو بالعكس، و هو أسهل. (الفيروزآبادي).

(1) بل يكفي الاطمئنان بعدم بقاء شي‏ء فيالمخرج من أيّ سبب كان حتّى لو حصل ذلكبالمرّة كفى. (الجواهري).

(2) في المواضع الثلاثة مع عدم تقديمالمتأخّر. (الإمام الخميني).

(3) إذا حصلت بعده لا به، فإنّ الحاصلة بهفي أثنائه بحكم حدث جديد لا يحتاج إلىاستبراء، أمّا الخارج قبله فهو حدث جديد ويحتاج إلى استبراء. (كاشف الغطاء).

(4) و لو عاديّاً أو يطمئنّ بذلك.(الجواهري).

أو يطمئنّ. (الشيرازي).

(5) لا يجتمع هذا الاحتمال مع القطع بعدمبقاء شي‏ء في المجرى إن كان المراد منالأعلى فوق المجرى و إن يمكن توجيهه بوجهبعيد. (الإمام الخميني).

قطع به. (الفيروزآبادي).

(6) بل الأحوط لاحتمال جريان مناط استبراءالرجال من لزوم تحصيل الاطمئنان بأيّ طريقيكون، أقربه للرجال الطريقة المعروفة و فيالنساء بالنحو المزبور. (آقا ضياء).

/ 611