عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
رأسه ثلاث مرّات، و يكفي سائر الكيفيّات(1) مع مراعاة ثلاث مرّات (2) و فائدته الحكمبطهارة الرطوبة المشتبهة (3) و عدمناقضيّتها، و يلحق به في الفائدة المذكورةطول المدّة على وجه يقطع (4) بعدم بقاء شيءفي المجرى بأن احتمل (5) أن الخارج نزل منالأعلى، و لا يكفي الظنّ بعدم البقاء، و معالاستبراء لا يضرّ احتماله، و ليس علىالمرأة استبراء، نعم الأولى (6) أن تصبرقليلًا و تتنحنح و تعصر فرجها عرضاً، و علىأيّ حال الرطوبة الخارجة منها محكومةبالطهارة و عدم الناقضيّة ما لم تعلمكونها بولًا.