عروة الوثقی فیما تعم به البلوی

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

جلد 1 -صفحه : 611/ 338
نمايش فراداده

[(مسألة 15): لا يجب منع الأطفال و المجانينمن المسّ إلّا إذا كان ممّا يعدّ هتكاً]

(مسألة 15): لا يجب منع الأطفال و المجانينمن المسّ إلّا إذا كان ممّا يعدّ هتكاً،نعم الأحوط (1) عدم التسبّب لمسّهم (2) و لوتوضّأ الصبيّ المميّز فلا إشكال في مسّه،بناءً على الأقوى من صحّة وضوئه و سائرعباداته.

بل الأحوط. (الگلپايگاني، الشيرازي).

بل الأحوط تركه. (النائيني).

فيه إشكال، و لكنّه أحوط. (آل ياسين).

هذا هو الأحوط. (البروجردي).

فيه إشكال و إن كان أحوط. (الحكيم).

فيه إشكال و إن كان الأحوط تركه. (الخوئي).

(1) هذا الاحتياط لا يُترك. (الجواهري).

(2) إذا كان التسبيب بإعطائهم له ومناولتهم إيّاه لا يبعد عدم الحرمة و لوعلم أنّهم يمسّونه. (الأصفهاني).

لا بأس بالتسبيب لمسّهم لا سيّما في سبيلالتعليم كما قامت عليه السيرة. (آل ياسين).

الظاهر جواز مناولتهم المصحف، و إن علممنهم المسّ. (الحكيم).

الظاهر جواز إعطائهم القرآن للتعلّم، بلمطلقاً و لو مع العلم بمسّهم، نعم الأحوطعدم جواز إمساس يدهم عليه. (الإمامالخميني).

الظاهر عدم البأس به في الأطفال، و لاسيّما في سبيل التعليم أو التبرّك.(الشيرازي).

بمثل أمرهم بالمسّ أو أخذ يدهم و وضعهعليه، و أمّا إعطاء القرآن إيّاهم للتعلّمأو أمرهم بأخذه له فلا إشكال في رجحانه، ولو علم بالمسّ عادة. (الگلپايگاني).