[(مسألة 15): لا يجب منع الأطفال و المجانينمن المسّ إلّا إذا كان ممّا يعدّ هتكاً]
(مسألة 15): لا يجب منع الأطفال و المجانينمن المسّ إلّا إذا كان ممّا يعدّ هتكاً،نعم الأحوط (1) عدم التسبّب لمسّهم (2) و لوتوضّأ الصبيّ المميّز فلا إشكال في مسّه،بناءً على الأقوى من صحّة وضوئه و سائرعباداته.
بل الأحوط. (الگلپايگاني، الشيرازي). بل الأحوط تركه. (النائيني). فيه إشكال، و لكنّه أحوط. (آل ياسين). هذا هو الأحوط. (البروجردي). فيه إشكال و إن كان أحوط. (الحكيم). فيه إشكال و إن كان الأحوط تركه. (الخوئي). (1) هذا الاحتياط لا يُترك. (الجواهري). (2) إذا كان التسبيب بإعطائهم له ومناولتهم إيّاه لا يبعد عدم الحرمة و لوعلم أنّهم يمسّونه. (الأصفهاني). لا بأس بالتسبيب لمسّهم لا سيّما في سبيلالتعليم كما قامت عليه السيرة. (آل ياسين). الظاهر جواز مناولتهم المصحف، و إن علممنهم المسّ. (الحكيم). الظاهر جواز إعطائهم القرآن للتعلّم، بلمطلقاً و لو مع العلم بمسّهم، نعم الأحوطعدم جواز إمساس يدهم عليه. (الإمامالخميني). الظاهر عدم البأس به في الأطفال، و لاسيّما في سبيل التعليم أو التبرّك.(الشيرازي). بمثل أمرهم بالمسّ أو أخذ يدهم و وضعهعليه، و أمّا إعطاء القرآن إيّاهم للتعلّمأو أمرهم بأخذه له فلا إشكال في رجحانه، ولو علم بالمسّ عادة. (الگلپايگاني).