عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
[(مسألة 16): لا يحرم على المحدث مسّ غيرالخطّ من ورق القرآن] (مسألة 16): لا يحرم على المحدث مسّ غيرالخطّ من ورق القرآن، حتّى ما بين السطور والجلد و الغلاف، نعم يكره ذلك، كما أنّهيكره تعليقه و حمله. [(مسألة 17): ترجمة القرآن ليست منه بأيّ لغةكانت] (مسألة 17): ترجمة القرآن ليست منه بأيّ لغةكانت، فلا بأس بمسّها على المحدث، نعم لافرق في اسم اللَّه تعالى بين اللغات. [(مسألة 18): لا يجوز وضع الشيء النجس علىالقرآن] (مسألة 18): لا يجوز وضع الشيء النجس (1) علىالقرآن و إن كان يابساً لأنّه هتك (2) و أمّاالمتنجّس فالظاهر عدم البأس به (3) مع عدمالرطوبة، فيجوز للمتوضّئ أن يمسّ القرآنباليد المتنجّسة، و إن كان الأولى تركه. [(مسألة 19): إذا كتبت آية من القرآن علىلقمة خبز لا يجوز للمحدث أكله] (مسألة 19): إذا كتبت آية من القرآن على لقمةخبز لا يجوز للمحدث أكله (4) و أمّاللمتطهّر فلا بأس خصوصاً إذا كان بنيّةالشفاء أو التبرّك.