[(مسألة 16): لا يحرم على المحدث مسّ غيرالخطّ من ورق القرآن]
(مسألة 16): لا يحرم على المحدث مسّ غيرالخطّ من ورق القرآن، حتّى ما بين السطور والجلد و الغلاف، نعم يكره ذلك، كما أنّهيكره تعليقه و حمله.
[(مسألة 17): ترجمة القرآن ليست منه بأيّ لغةكانت]
(مسألة 17): ترجمة القرآن ليست منه بأيّ لغةكانت، فلا بأس بمسّها على المحدث، نعم لافرق في اسم اللَّه تعالى بين اللغات.
[(مسألة 18): لا يجوز وضع الشيء النجس علىالقرآن]
(مسألة 18): لا يجوز وضع الشيء النجس (1) علىالقرآن و إن كان يابساً لأنّه هتك (2) و أمّاالمتنجّس فالظاهر عدم البأس به (3) مع عدمالرطوبة، فيجوز للمتوضّئ أن يمسّ القرآنباليد المتنجّسة، و إن كان الأولى تركه.
[(مسألة 19): إذا كتبت آية من القرآن علىلقمة خبز لا يجوز للمحدث أكله]
(مسألة 19): إذا كتبت آية من القرآن على لقمةخبز لا يجوز للمحدث أكله (4) و أمّاللمتطهّر فلا بأس خصوصاً إذا كان بنيّةالشفاء أو التبرّك.
(1) العبرة في النجس و المتنجّس بعد فرض عدمالسراية بالهتك و عدمه. (الشيرازي). (2) في إطلاقه إشكال، و المدار على الهتك فيالنجس و المتنجّس. (الإمام الخميني). (3) الظاهر أنّه كالنجس مع الهتك، و مناطالحرمة فيهما ذلك. (الگلپايگاني). المدار في الحرمة على صدق الهتك، و قديتحقّق ذلك في بعض أفراد المتنجّس، بل فيبعض أفراد الطاهر أيضاً. (. الخوئي). (4) إذا استلزم المسّ. (الجواهري). إذا لزم المسّ، و إلّا جاز. (الحكيم). إذا كان أكله مستلزماً لمسّها قبل محوها.(البروجردي). إذا استلزم المسّ للكتابة. (الإمامالخميني). إذا استوجب المسّ. (الشيرازي).