انكشف الخطأ بأن كان محدثاً بالأصغر فلميكن وضوؤه تجديديّاً و لا مجامعاً للأكبررجعا إلى الأوّل (1) و قوي القول (2) بالصحّةو إباحة جميع الغايات به إذا كان قاصداًلامتثال الأمر الواقعي المتوجّه إليه فيذلك الحال بالوضوء، و إن اعتقد أنّه الأمربالتجديدي منه مثلًا، فيكون من باب الخطأفي التطبيق، و تكون تلك الغاية مقصودة لهعلى نحو الداعي لا التقييد، بحيث لو كانالأمر (3) الواقعي على خلاف ما اعتقده لميتوضّأ، أمّا لو كان على نحو التقييد كذلكففي صحّته حينئذٍ إشكال (4)
[(مسألة 4): لا يجب في الوضوء قصد موجبه]
(مسألة 4): لا يجب في الوضوء قصد موجبه بأنيقصد الوضوء لأجل خروج البول، أو لأجلالنوم، بل لو قصد أحد الموجبات و تبيّن أنّالواقع غيره صحّ، إلّا أن يكون على وجهالتقييد (5)
(1) محلّ إشكال خصوصاً الثاني. (البروجردي). (2) مشكل كما مرّ. (الگلپايگاني). (3) التقييد هو اقتصار الداعي فعلًا علىالأمر المتخيّل، سواء كان عازماً علىالفعل عند عدمه أم لا. (الگلپايگاني). في كون المعيار في التقييد ذلك تأمّلظاهر. (الحكيم). (4) بل منع. (آل ياسين). لا ينبغي الإشكال، و الأقرب الصحّة.(الجواهري). الأقوى البطلان إذا كان التقييد على نحووحدة المطلوب. (الحكيم). و البطلان أقوى. (النائيني). الأظهر الصحّة و لا أثر للتقييد. (الخوئي). (5) بل صحّ مطلقاً، و لا معنى للتقييد هنا.(البروجردي). الظاهر صحّته مطلقاً، و تقييده لغو.(الإمام الخميني). و الأقوى الصحّة مطلقاً. (الجواهري).