عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 1

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



في جوازه كما مرّ، و قد عرفت أنّ الأقوىاستحبابه نفسيّاً (1) أيضاً.


و أمّا القسم الثاني: فهو الوضوء للتجديد،و الظاهر جوازه ثالثاً و رابعاً (2) فصاعداًأيضاً، و أمّا الغسل فلا يستحبّ فيهالتجديد (3) بل و لا الوضوء (4) بعد غسلالجنابة، و إن طالت المدّة.


و أمّا القسم الثالث: فلأُمور:


الأوّل: لذكر الحائض في مصلّاها مقدارالصلاة.


الثاني: لنوم الجنب و أكله و شربه و جماعهو تغسيله الميّت.


الثالث: لجماع من مسّ الميّت و لم يغتسلبعد.


الرابع: لتكفين الميّت أو تدفينه بالنسبةإلى من غسّله و لم يغتسل غسل المسّ.


[(مسألة 3): لا يختصّ القسم الأوّل منالمستحبّ بالغاية الّتي توضّأ لأجلها]


(مسألة 3): لا يختصّ القسم الأوّل منالمستحبّ بالغاية الّتي توضّأ لأجلها، بليباح به جميع الغايات المشروطة به، بخلافالثاني و الثالث فإنّهما إن وقعا على نحوما قصدا لم يؤثّرا إلّا فيما قصدا لأجله (5)نعم لو




(1) قد عرفت إشكاله. (الحكيم).


(2) جوازه زائداً على دفعة واحدة محلّ منع.(الحائري).


مع قصد غاية أُخرى غير ما توضّأ لها، أوتخلّل فصل يعتدّ به بينهما، و إلّا ففيهإشكال. ر (النائيني).


(3) استحباب التجديد غير بعيد، بل لا يبعدفيه حتّى في المختلف. (الجواهري).


لا يبعد الاستحباب فيه أيضاً و الأولىالإتيان به رجاءً. (الخوئي).


(4) بل هو بدعة. (الفيروزآبادي).


(5) في حصر التأثير منع. (الشيرازي).


الظاهر أنّه إذا توضّأ الجنب للأكل يؤثّرلنومه إذا أراد أن ينام، و ليس عليه أنيعيد الوضوء و هكذا. (الفيروزآبادي).

/ 611