غايات عديدة، و إذا اجتمعت الغاياتالواجبة و المستحبّة أيضاً يجوز قصدالكلّ، و يثاب عليها، و قصد البعض دونالبعض، و لو كان ما قصده هو الغايةالمندوبة، و يصحّ معه إتيان جميع الغايات،و لا يضرّ في ذلك كون الوضوء عملًا واحداًلا يتّصف بالوجوب و الاستحباب معاً، و معوجود الغاية الواجبة لا يكون إلّا واجباً،لأنّه على فرض صحّته (1) لا ينافي جواز قصدالأمر الندبي (2) و إن كان متّصفاً بالوجوبفالوجوب الوصفي لا ينافي الندب الغائي،لكن التحقيق (3) صحّة اتّصافه
(1) هذا هو الصحيح، و الّذي لا ينافيه ذلكهو قصد الغاية المندوبة و جهة مطلوبيّتهدون أمره الندبي. (النائيني). (2) يعني قصد المرتبة الخاصّة من الطلبالّتي هي في ضمن المرتبة القويّة، وباعثيّة الأمر الندبي إنّما تكون بذلك.(الحكيم). بل الغاية المندوبة، و اتّصاف الشيءبالوجوب و الندب من جهتين لا يخلو عنالإشكال كما ذُكر في محلّه، فضلًا عمّا هومثل المقام ممّا هو أجنبيّ عنه. (آل ياسين). أي الشيء الندبي. (الشيرازي). لوجود ملاك الأمر الندبي. (الفيروزآبادي). (3) بل التحقيق خلافه. (الأصفهاني،الشيرازي). و الظاهر أنّه لو قلنا بجواز اجتماع الأمرو النهي بمناط تعلّق الأمر بجهة و النهيبجهة اخرى مجتمعين في وجود واحد إنّمايُلتزم به في الجهات التقييديّة الّتي هيعنوان المأمور به و المنهيّ عنه لا في مثلالمقام الّذي هو من قبيل الجهاتالتعليليّة الخارجة عمّا به تعلّق الأمر والنهي من العنوان، بل كان عنوان المأموربه و المنهيّ عنه واحداً محضاً، نعم بناءًعلى بعض المسالك الأُخر لا بأس بشمول مبنىالجواز لمثل المقام أيضاً كمبنى عدم سرايةالأمر