عروة الوثقی فیما تعم به البلوی

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

جلد 1 -صفحه : 611/ 349
نمايش فراداده

العاشر: أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه فيالغسلة الأُولى (1) و في الثانية بباطنهما،و المرأة بالعكس.

الحادي عشر: أن يصبّ الماء على أعلى كلّعضو، و أمّا الغسل من الأعلى فواجب.

الثاني عشر: أن يغسل ما يجب غسله من مواضعالوضوء بصبّ الماء عليه، لا بغمسه فيه.

الثالث عشر: أن يكون ذلك مع إمرار اليد علىتلك المواضع و إن تحقّق الغسل بدونه.

الرابع عشر: أن يكون حاضر القلب في جميعأفعاله.

الخامس عشر: أن يقرأ القدر حال الوضوء.

السادس عشر: أن يقرأ آية الكرسي بعده.

السابع عشر: أن يفتح عينه حال غسل الوجه.

[فصل في مكروهاته‏]

فصل في مكروهاته الأوّل: الاستعانةبالغير في المقدّمات القريبة كأن يصبّالماء في يده، و أمّا في نفس الغسل فلايجوز.

الثاني: التمندل (2) بل مطلق مسح البلل (3).

الثالث: الوضوء في مكان الاستنجاء.

(1) و كذا الثانية، و المرأة تبدأ بالباطنفي الغسلتين. (الحكيم).

(2) في كراهته تأمّل، بل منع، نعم لا يبعدأنّ الأفضل تركه بحاله حتّى يجفّ. (آلياسين).

(3) غير معلوم. (الإمام الخميني).