يجب غسلهما (1) أيضاً، و يكفي المسحبأحدهما.
[(مسألة 12): الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكنزائداً على المتعارف لا تجب إزالته]
(مسألة 12): الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكنزائداً على المتعارف لا تجب إزالته إلّاإذا كان ما تحته معدوداً من الظاهر، فإنّالأحوط إزالته (2) و إن كان زائداً علىالمتعارف وجبت إزالته (3) كما أنّه لو قصّأظفاره فصار ما تحتها ظاهراً وجب غسله بعدإزالة الوسخ عنه.
[(مسألة 13): ما هو المتعارف بين العوامّ منغسل اليدين إلى الزندين]
(مسألة 13): ما هو المتعارف بين العوامّ منغسل اليدين إلى الزندين و الاكتفاء عن غسلالكفّين بالغسل المستحبّ قبل الوجه باطل.
[(مسألة 14): إذا انقطع لحم من اليدين وجبغسل ما ظهر بعد القطع]
(مسألة 14): إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسلما ظهر بعد القطع،
(1) فيه تأمّل لإمكان الاكتفاء بواحد منهمالصدق امتثال الأمر بغسل طبيعة اليد من كلّطرف، و أنّ إطلاق الأيادي بلحاظ أفرادالمكلّفين فتأمّل، فإنّه لا يخلو عن نظر وإشكال. (آقا ضياء). (2) بل مع احتمال المانعيّة هو الأقوى،لقاعدة الاشتغال في الشكّ في محقّقاتالمأمور به كما هو الشأن في باب الوضوء والغسل بل و التيمّم على المطهّريّة لاالمبيحيّة فإنّ الأصل فيه هو البراءة كماهو الشأن في الوضوء و الغسل المبيحينأيضاً. (آقا ضياء). بل الأقوى حينئذٍ مع كونه مانعاً. (الإمامالخميني). بل الأقوى. (الحكيم). بل الأظهر وجوبها. (الخوئي). (3) إلّا إذا كان ما عليه الوسخ معدوداً منالباطن. (البروجردي). مع كونه معدوداً من الباطن لا تجبالإزالة، و مع كونه معدوداً من الظاهر تجبمع المانعيّة كان متعارفاً أو لا. (الإمامالخميني). أي إزالة ما زاد على المتعارف. (الشيرازي). عمّا يعدّ من الظاهر. (الگلپايگاني).