عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 1

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و يجب (1) غسل ذلك اللحم أيضاً ما دام لمينفصل و إن كان اتّصاله بجلدة رقيقة، و لايجب قطعه أيضاً ليغسل ما تحت تلك الجلدة، وإن كان أحوط (2) لو عدّ ذلك اللحم شيئاًخارجيّاً (3) و لم يحسب (4) جزءً من اليد.

[(مسألة 15): الشقوق الّتي تحدث على ظهرالكفّ من جهة البرد إن كانت وسيعة يُرىجوفها وجب إيصال الماء فيها]

(مسألة 15): الشقوق الّتي تحدث على ظهرالكفّ من جهة البرد إن كانت وسيعة يُرىجوفها وجب إيصال الماء (5) فيها، و إلّافلا، و مع الشكّ لا يجب (6) عملًابالاستصحاب، و إن كان الأحوط الإيصال (7)

[(مسألة 16): ما يعلو البشرة مثل الجدري عندالاحتراق ما دام باقياً يكفي غسل ظاهره‏]

(مسألة 16): ما يعلو البشرة مثل الجدري عندالاحتراق ما دام باقياً يكفي غسل ظاهره، وإن انخرق، و لا يجب إيصال الماء تحتالجلدة، بل لو قطع بعض الجلدة و بقي البعضالآخر يكفي غسل ظاهر ذلك البعض، و لا يجبقطعه بتمامه، و لو ظهر ما تحت الجلدةبتمامه لكنّ الجلدة متّصلة قد تزلق و قد لاتزلق يجب غسل ما تحتها، و إن كانت‏

(1) ما دام لم يحتسب أجنبيّا عن المحلّ بضعفاتّصاله و لا يحسب عرفاً من تبعاته. (آقاضياء).

(2) بل لا يُترك ما دام يحسب عرفاً بأنّهحائل عن نقطة اتّصاله لكونه بنظر العرفأجنبيّا عن اليد و لا يكون بضعف اتّصالهمحسوباً منها كما لا يخفى. (آقا ضياء).

بل الأقوى لو صحّ الفرض. (الحكيم).

لا يُترك ذلك. (الخوئي).

(3) و عدّ حاجباً. (الفيروزآبادي).

(4) إن صحّ الفرض فالظاهر وجوب القطع ليغسلما تحته. (آل ياسين).

(5) إلّا مع الحرج. (الفيروزآبادي).

(6) في الشبهة المصداقيّة، و أمّا فيالشبهة المفهوميّة فلا بدّ من الاحتياط أوالرجوع إلى المقلّد. (الشيرازي).

(7) لا يُترك. (البروجردي، الخوانساري،الگلپايگاني، الأصفهاني، الحكيم).

/ 611