عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
و يجب (1) غسل ذلك اللحم أيضاً ما دام لمينفصل و إن كان اتّصاله بجلدة رقيقة، و لايجب قطعه أيضاً ليغسل ما تحت تلك الجلدة، وإن كان أحوط (2) لو عدّ ذلك اللحم شيئاًخارجيّاً (3) و لم يحسب (4) جزءً من اليد. [(مسألة 15): الشقوق الّتي تحدث على ظهرالكفّ من جهة البرد إن كانت وسيعة يُرىجوفها وجب إيصال الماء فيها] (مسألة 15): الشقوق الّتي تحدث على ظهرالكفّ من جهة البرد إن كانت وسيعة يُرىجوفها وجب إيصال الماء (5) فيها، و إلّافلا، و مع الشكّ لا يجب (6) عملًابالاستصحاب، و إن كان الأحوط الإيصال (7) [(مسألة 16): ما يعلو البشرة مثل الجدري عندالاحتراق ما دام باقياً يكفي غسل ظاهره] (مسألة 16): ما يعلو البشرة مثل الجدري عندالاحتراق ما دام باقياً يكفي غسل ظاهره، وإن انخرق، و لا يجب إيصال الماء تحتالجلدة، بل لو قطع بعض الجلدة و بقي البعضالآخر يكفي غسل ظاهر ذلك البعض، و لا يجبقطعه بتمامه، و لو ظهر ما تحت الجلدةبتمامه لكنّ الجلدة متّصلة قد تزلق و قد لاتزلق يجب غسل ما تحتها، و إن كانت