و يجب (1) غسل ذلك اللحم أيضاً ما دام لمينفصل و إن كان اتّصاله بجلدة رقيقة، و لايجب قطعه أيضاً ليغسل ما تحت تلك الجلدة، وإن كان أحوط (2) لو عدّ ذلك اللحم شيئاًخارجيّاً (3) و لم يحسب (4) جزءً من اليد.
[(مسألة 15): الشقوق الّتي تحدث على ظهرالكفّ من جهة البرد إن كانت وسيعة يُرىجوفها وجب إيصال الماء فيها]
(مسألة 15): الشقوق الّتي تحدث على ظهرالكفّ من جهة البرد إن كانت وسيعة يُرىجوفها وجب إيصال الماء (5) فيها، و إلّافلا، و مع الشكّ لا يجب (6) عملًابالاستصحاب، و إن كان الأحوط الإيصال (7)
[(مسألة 16): ما يعلو البشرة مثل الجدري عندالاحتراق ما دام باقياً يكفي غسل ظاهره]
(مسألة 16): ما يعلو البشرة مثل الجدري عندالاحتراق ما دام باقياً يكفي غسل ظاهره، وإن انخرق، و لا يجب إيصال الماء تحتالجلدة، بل لو قطع بعض الجلدة و بقي البعضالآخر يكفي غسل ظاهر ذلك البعض، و لا يجبقطعه بتمامه، و لو ظهر ما تحت الجلدةبتمامه لكنّ الجلدة متّصلة قد تزلق و قد لاتزلق يجب غسل ما تحتها، و إن كانت
(1) ما دام لم يحتسب أجنبيّا عن المحلّ بضعفاتّصاله و لا يحسب عرفاً من تبعاته. (آقاضياء). (2) بل لا يُترك ما دام يحسب عرفاً بأنّهحائل عن نقطة اتّصاله لكونه بنظر العرفأجنبيّا عن اليد و لا يكون بضعف اتّصالهمحسوباً منها كما لا يخفى. (آقا ضياء). بل الأقوى لو صحّ الفرض. (الحكيم). لا يُترك ذلك. (الخوئي). (3) و عدّ حاجباً. (الفيروزآبادي). (4) إن صحّ الفرض فالظاهر وجوب القطع ليغسلما تحته. (آل ياسين). (5) إلّا مع الحرج. (الفيروزآبادي). (6) في الشبهة المصداقيّة، و أمّا فيالشبهة المفهوميّة فلا بدّ من الاحتياط أوالرجوع إلى المقلّد. (الشيرازي). (7) لا يُترك. (البروجردي، الخوانساري،الگلپايگاني، الأصفهاني، الحكيم).