عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
يجب غسلهما (1) أيضاً، و يكفي المسحبأحدهما. [(مسألة 12): الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكنزائداً على المتعارف لا تجب إزالته] (مسألة 12): الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكنزائداً على المتعارف لا تجب إزالته إلّاإذا كان ما تحته معدوداً من الظاهر، فإنّالأحوط إزالته (2) و إن كان زائداً علىالمتعارف وجبت إزالته (3) كما أنّه لو قصّأظفاره فصار ما تحتها ظاهراً وجب غسله بعدإزالة الوسخ عنه. [(مسألة 13): ما هو المتعارف بين العوامّ منغسل اليدين إلى الزندين] (مسألة 13): ما هو المتعارف بين العوامّ منغسل اليدين إلى الزندين و الاكتفاء عن غسلالكفّين بالغسل المستحبّ قبل الوجه باطل. [(مسألة 14): إذا انقطع لحم من اليدين وجبغسل ما ظهر بعد القطع] (مسألة 14): إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسلما ظهر بعد القطع،