[(مسألة 21): يصحّ الوضوء بالارتماس معمراعاة الأعلى فالأعلى]
(مسألة 21): يصحّ الوضوء بالارتماس معمراعاة (1) الأعلى فالأعلى، لكن في اليداليسرى لا بدّ أن يقصد الغسل حال الإخراج(2) من الماء حتّى لا يلزم المسح بالماءالجديد.
بل و كذا في اليد اليمنى (3) إلّا أن يبقىشيئاً (4) من اليد اليسرى ليغسله باليداليمنى حتّى يكون ما يبقى عليها منالرطوبة من ماء الوضوء.
[(مسألة 22): يجوز الوضوء بماء المطر]
(مسألة 22): يجوز الوضوء بماء المطر كما إذاقام تحت السماء حين نزوله فقصد بجريانهعلى وجهه غسل الوجه مع مراعاة الأعلىفالأعلى، و كذلك بالنسبة إلى يديه، و كذلكإذا قام تحت الميزاب أو نحوه و لو لم ينو منالأوّل، لكن بعد جريانه على جميع محالّالوضوء
(1) إذا حصل الغسل دفعة لا يجب مراعاةالأعلى، و كذا في الوجه. (الجواهري). (2) في تحقّق مفهوم الغسل بذلك إشكال.(الخوئي). على سبيل التدريج من الأعلى فالأعلىقاصداً حصول الغسل بآخر تماس الماء لئلّايلزم المسح بالماء الجديد، و الأحوطالأولى أن يدع جزءً من اليد فيغسله بعدالخروج أو يغسل اليد غسلة ثانية بعده.(الإمام الخميني). و لا بدّ أن يقصد كون جريان الماء علىالعضو بعد الإخراج أيضاً جزءً من الوضوءبمعنى كونه بقاءً لغسله، و إلّا عادالمحذور، فلو قيل حينئذٍ بجواز قصد الغسلالوضوئي من أوّل الرمس إلى انتهاء الغسلةلم يكن بعيداً. (البروجردي). (3) لوجوب مسح اليمنى باليمنى و اليسرىباليسرى على الأحوط عندنا، و أمّا على مااختاره المصنّف (قدّس سرّه) من جواز تركه ومسح الرجلين باليد الواحدة و إن كانت يسرىلا يجري الحكم في اليمنى. (الفيروزآبادي). (4) الأحوط الاقتصار على هذه الصورة حتّىمع الاقتصار في الرمس على اليسرى. (الحكيم).