عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
مسح بيده على وجهه بقصد غسله و كذا علىيديه إذا حصل الجريان كفى أيضاً، و كذا لوارتمس في الماء ثمّ خرج و فعل ما ذكر (1) [(مسألة 23): إذا شكّ في شيء أنّه من الظاهرحتّى يجب غسله أو الباطن فلا] (مسألة 23): إذا شكّ في شيء أنّه من الظاهرحتّى يجب غسله أو الباطن فلا، فالأحوطغسله (2) إلّا إذا كان سابقاً من الباطن (3) وشكّ في