عروة الوثقی فیما تعم به البلوی

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

جلد 1 -صفحه : 611/ 392
نمايش فراداده

إشكال (1)

[(مسألة 19): إذا وقع قليل من الماء المغصوبفي حوض مباح‏]

(مسألة 19): إذا وقع قليل من الماء المغصوبفي حوض مباح فإن أمكن ردّه إلى مالكه و كانقابلًا لذلك لم يجز التصرّف (2) في ذلكالحوض، و إن لم يمكن ردّه يمكن أن يقالبجواز التصرّف فيه لأنّ المغصوب محسوبتالفاً (3) لكنّه مشكل (4) من دون رضى مالكه.

[الشرط الخامس: أن لا يكون ظرف ماء الوضوءمن أواني الذهب أو الفضّة]

الشرط الخامس: أن لا يكون ظرف ماء الوضوءمن أواني الذهب أو الفضّة (5)

(1) و الأقوى صحّته. (الإمام الخميني).

الأظهر البطلان كما ذكرنا.(الفيروزآبادي).

(2) الظاهر أنّه يدور مدار صدق الشركة فإنصدقت الشركة فلا يجوز التصرّف و إلّا فلا.(الخوانساري).

ملع كونه تصرّفاً فيه. (الإمام الخميني).

(3) على الظاهر فلا إشكال. (الجواهري).

(4) ما لم يستهلك في المباح عرفاً و إلّاكان من موارد الشركة القهريّة. (آل ياسين).

بل ممنوع. (الحكيم).

الظاهر عدم الإشكال فيه. (الخوانساري).

أظهره الصحّة في ما عُدّ تالفاً. (الخوئي).

لو فرض حصول الشركة القهريّة و لم يُعدّتالفاً في نظر العرف. (الشيرازي).

(5) تقدّم الكلام في هذه المسألة و فروعهافي مبحث أواني الذهب و الفضّة فليراجع ماعلّقناه ثمّة فلا نعيد. (آل ياسين).

كون الآنية من الذهب أو الفضّة لا يمنع منصحّة الوضوء إذا كان بالاغتراف إلّا فيصورة الانحصار. (الحائري).

تقدّم الكلام فيها. (الإمام الخميني).