عروة الوثقی فیما تعم به البلوی

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

جلد 1 -صفحه : 611/ 402
نمايش فراداده

إنّما هو إذا كان الجفاف من جهة الفصل بينالأعضاء، أو طول الزمان، و أمّا إذا تابعفي الأفعال و حصل الجفاف من جهة حرارة بدنه(1) أو حرارة الهواء أو غير ذلك فلا بطلان،فالشرط في الحقيقة أحد الأمرين (2) منالتتابع العرفي و عدم الجفاف (3) و ذهب بعضالعلماء إلى وجوب الموالاة (4) بمعنىالتتابع، و إن كان لا يبطل الوضوء بتركهإذا حصلت الموالاة بمعنى عدم الجفاف، ثمّإنّه لا يلزم بقاء الرطوبة في تمام العضوالسابق، بل يكفي بقاؤها في الجملة و لو فيبعض أجزاء (5) ذلك العضو.

[(مسألة 24): إذا توضّأ و شرع في الصلاة ثمّتذكّر أنّه ترك بعض المسحات أو تمامهابطلت صلاته و وضوؤه أيضاً]

(مسألة 24): إذا توضّأ و شرع في الصلاة ثمّتذكّر أنّه ترك بعض المسحات أو تمامهابطلت صلاته و وضوؤه أيضاً إذا لم تبقالرطوبة في أعضائه و إلّا أخذها (3) و مسحبها (4) و استأنف الصلاة.

[(مسألة 25): إذا مشى بعد الغسلات خطوات‏]

(مسألة 25): إذا مشى بعد الغسلات خطوات ثمّأتى بالمسحات لا بأس، و كذا قبل تمامالغسلات إذا أتى بما بقي، و يجوز التوضّؤماشياً.

(1) إذا حصل الجفاف من غير جهة الفصل بحيثلا يقدر على الوضوء بلا جفاف، فالأحوط ضمّالتيمّم، و إن كان يقدر عليه و حصل الجفافللفصل فالأحوط الإعادة إلّا إذا تركالتتابع العرفي أيضاً فيبطل.(الگلپايگاني).

(2) بل أقصرهما زماناً في وجه موافقللاحتياط. (آل ياسين).

(3) ما لم يخلّ بالهيئة الاتّصاليّةالعرفيّة للوضوء. (الشيرازي).

(4) ما ثبت وجوب تعبّدي تكليفي وراء وجوبالموالاة بالوجوب الشرطي. (الفيروزآبادي).

(5) بمقدار لا يصدق معه جفاف العضو السابق.(الشيرازي).

(6) تقدّم أنّ الأظهر هو الاقتصار علىالأخذ من اللحية. (الخوئي).

(7) ما لم يحصل فصل طويل مخلّ بالهيئةالاتّصاليّة العرفيّة. (الشيرازي).