عروة الوثقی فیما تعم به البلوی

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

جلد 1 -صفحه : 611/ 408
نمايش فراداده

و لو على وجه التبعيّة، و أمّا إذا لم يكنكذلك بل كان مجرّد خطور في القلب من دون أنيكون جزءاً من الداعي فلا يكون مبطلًا، وإذا شكّ حين العمل في أنّ داعيه محض القربةأو مركّب منها و من الرياء فالعمل باطل (1)لعدم إحراز الخلوص الّذي هو الشرط فيالصحّة.

و أمّا العجب فالمتأخّر منه لا يبطلالعمل، و كذا المقارن، و إن كان الأحوط (2)فيه الإعادة.

و أمّا السمعة فإن كانت داعية على العملأو كانت جزءاً من الداعي بطل، و إلّا فلا،كما في الرياء، فإذا كان الداعي له علىالعمل هو القربة إلّا أنّه يفرح إذا اطّلععليه الناس من غير أن يكون داخلًا في قصدهلا يكون باطلًا، لكن ينبغي للإنسان أنيكون ملتفتاً، فإنّ الشيطان غرور، و عدوّمبين.

و أمّا سائر الضمائم فإن كانت راجحة (3) كماإذا كان قصده في الوضوء القربة و تعليمالغير، فإن كان داعي القربة مستقلا والضميمة تبعاً أو كانا مستقلّين (4) صحّ (5) وإن كانت القربة تبعاً أو كان الداعي‏

(1) إلّا إذا أحرز الخلوص بالأصل. (الإمامالخميني).

هذا الشكّ يناسب الوسواسي، و على تقديرتحقّقه في غيره فالحكم بالبطلان ليس علىإطلاقه. (الخوئي).

(2) لا يُترك الاحتياط. (الفيروزآبادي).

(3) الضميمة الراجحة لرجحانها و قصده لاينافي القربة بل تؤكّدها. (الفيروزآبادي).

(4) استقلالهما مع كون الوضوء مستنداًإليهما فعلًا لا يمتاز بحسب الأثر عن كونالداعي هو المجموع منهما فتدبّر. (آلياسين).

إن كانت الضميمة مؤثّرة في اختيارالخصوصيّة و لو مع استقلالها، و أمّا إنكانت مؤثّرة في أصل العمل فالصحّة مشكلة ولو مع التبعيّة. (الحائري).

(5) فيه إشكال، و كذا في الضمائم المباحةإذا كانت مؤكّدة فلا يُترك الاحتياط.