مستحبّاً (1) على الأقوى و سواء نوى الرياءمن أوّل العمل، أو نوى في الأثناء، و سواءتاب منه أم لا، فالرياء في العمل بأيّ وجهكان مبطل له لقوله تعالى على ما في الأخبار(2): «أنا خير شريك، من عمل لي و لغيري تركتهلغيري» «1». هذا و لكن إبطاله إنّما هو إذا كان جزءاًمن الداعي على العمل،
ثمّ عدل عن قصده و أتى به على وجه القربةمن دون فوات الموالاة، و لو كان الجزءمستحبّاً يسقط عن الجزئيّة فيكون آتياًللمأمور به في الفرد الغير الأفضل.(الحائري). إذا لم يتداركه. (الحكيم). في إطلاقه إشكال، بل منع و كذلك الأجزاءالمستحبّة. (الخوئي). (1) فيه إشكال، بل لا يبعد عدم بطلان الوضوءبه. (الأصفهاني). فيه منع. (الحكيم). الرياء في الجزء المستحبّ لا يبطل العملما لم يسرِ الرياء إلى العمل المشتمل علىذلك الجزء و لم يكن مخلًّا من جهة أُخرى، وكذا في الجزء الواجب لو تداركه. (الشيرازي). لا يبعد عدم بطلان الوضوء به و كذابالرياء بالجزء الواجب لو نواه في الأثناءو تداركه قبل فوات الموالاة.(الگلپايگاني). في إطلاقه نظر بل منع. (آل ياسين). (2) الوارد في الأخبار قوله (عزّ من قائل):«فهو لمن عمل له» أو «فهو لمن عمله غيري».(الخوئي).
(1) الوسائل: ج 1 ص 53 كتاب الطهارة باب 12 منأبواب مقدّمة العبادات ح 7. و فيه هكذا:«يقول اللَّه عزّ و جلّ: أنا خير شريك، فمنعمل لي و لغيري فهو لمن عمله غيري».