عروة الوثقی فیما تعم به البلوی

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

جلد 1 -صفحه : 611/ 409
نمايش فراداده

هو المجموع منهما بطل، و إن كانت مباحةفالأقوى أنّها أيضاً كذلك، كضمّ التبرّد(1) إلى القربة، لكن الأحوط (2) في صورةاستقلالهما (3) أيضاً الإعادة، و إن كانتمحرّمة غير الرياء و السمعة فهي فيالإبطال مثل الرياء (4) لأنّ الفعل يصيرمحرّماً (5) فيكون باطلًا، نعم الفرق بينهاو بين الرياء (6) أنّه لو لم يكن داعيه فيابتداء العمل إلّا القربة لكن حصل له فيالأثناء في جزء من الأجزاء يختصّ البطلانبذلك الجزء، فلو عدل عن قصده و أعاده مندون فوات الموالاة صحّ (7) و كذا لو كان ذلكالجزء مستحبّاً و إن لم يتداركه (8) بخلافالرياء (9) على ما

(الخوانساري).

(1) بمعنى كونها محبوبة لا مؤثّرة مؤكّدة.(الفيروزآبادي).

(2) لا يُترك مع تأثير داعي غير العبادة ولو كان تبعاً. (الگلپايگاني).

هذا الاحتياط لا يُترك، بل لا يخلو عنقوّة. (النائيني).

(3) لا يُترك في الضميمة المباحة، بل و فيالراجحة أيضاً. (البروجردي).

و لا يصحّ في المستقلّين ها هنا و فيما سبقو إن قصد عنوان الضميمة لا لرجحانهالتحقّق الوضوء بهما، و هذا ينافي الخلوص.(الفيروزآبادي).

(4) فيه منع، و مجرّد صدق العنوان المحرّمعليه في الخارج لا يوجب البطلان، لكنّالاحتياط الشديد في أمثاله الإعادة أوالتدارك مع الإمكان. (الإمام الخميني).

(5) ليس هذا على إطلاقه، بل يختلف باختلافالموارد. (الخوئي).

(6) لا فرق بين الرياء و سائر الضمائمالمحرّمة من هذه الجهة، بل الجميع يصحّ معالإعادة بالنحو المزبور. (كاشف الغطاء).

(7) فيه إشكال لصدق الزيادة المبطلةللصلاة. (الخوانساري).

(8) إلّا في الغسلة الثانية مع انحصار صحّةالمسح بها. (الشيرازي).

(9) قد أشرنا إلى إشكاله. (آقا ضياء).