عروة الوثقی فیما تعم به البلوی

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

جلد 1 -صفحه : 611/ 481
نمايش فراداده

الحائض (1) و النفساء (2)

[(مسألة 2): لا فرق في حرمة دخول الجنب فيالمساجد بين المعمور منها و الخراب‏]

(مسألة 2): لا فرق في حرمة دخول الجنب فيالمساجد بين المعمور منها و الخراب و إن لميصلّ فيه أحد و لم يبق آثار مسجديّته (3).نعم في مساجد الأراضي المفتوحة عنوة إذاذهب آثار المسجديّة بالمرّة يمكن القولبخروجها عنها (3) لأنّها تابعة لآثارها

(1) لو كان الابتلاء بعد انقطاع الدم، و كذاالنفساء و إلّا يجب عليهما الخروج فوراً ولا يشرع لهما التيمّم. (الإمام الخميني).

(2) إن اتّفق لهما الكون فيه بعد انقطاعالدم و قبل الغسل و أمّا مع استمراره فلايشرع لهما التيمّم و عليهما المبادرةبالخروج على الأقوى. (البروجردي).

إذا كان ذلك بعد انقطاع الدم أمّا حالخروجه فالواجب عليهما المبادرة إلىالخروج بلا تيمّم. (الحكيم).

هذا بعد انقطاع الحيض و النفاس، و أمّاقبله فيجب عليهما الخروج فوراً بلا تيمّم،و أمّا المرفوعة «1» الآمرة بتيمّم من حاضتفي المسجد فهي لضعف سندها لا تصلح لإفادةالاستحباب أيضاً حتّى على قاعدة التسامح.(الخوئي).

بعد انقطاع الدم، و أمّا مع الاستمرارفتخرج بلا لبث. (الگلپايگاني).

(3) على الأحوط. (الشيرازي).

(4) مشكل، فلا يُترك الاحتياط. (الأصفهاني،الخوانساري، الگلپايگاني).

لكنّه ضعيف. (الحكيم).

فيه تردّد، لا يُترك الاحتياط. (الإمامالخميني).

للمسألة محلّ آخر. (آل ياسين).

البقاء على المسجديّة هو الأقوى.(الجواهري).

(1) الوسائل: ج 1 ص 485 باب 15 من أبواب الجنابةح 3.