عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 1

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المكث (1) للتيمّم، فيخرج من غير تيمّم، أوكان زمان الغسل فيهما مساوياً (2) أو أقلّمن زمان التيمّم (3) فيغتسل (4) حينئذٍ، و كذاحال‏

(1) أو مساوياً له على الأقوى. (الأصفهاني).

أو مساوياً. (الحكيم).

أو المساوي على الأقوى. (الإمام الخميني).

الضابطة الكلّية في المقام أنّ الجنبالكائن في أحد المسجدين إن أمكنه الغسلفيه من دون تنجيس و لا تخريب و لا إضرار ومزاحمة للمصلّين و كان زمان الغسل أقصر منزمان التيمّم أو مساوياً له و أقصر من زمانالخروج تعيّن الغسل، و إن كان زمن الخروجأقصر تعيّن الخروج، و إن تساويا تخيّر.أمّا إذا لم يمكن أصل الغسل أو بدون محذورلم يشرع الغسل، فإن تساوى زمان التيمّم والخروج أو قصر زمان الخروج تعيّن الخروج،و إن قصر زمان المكث للتيمّم تعيّنالتيمّم. ثمّ لو زاد زمان الغسل على زمنالتيمّم كما هو الغالب فإن انحصر الماء فيالمسجد و كان عليه واجب مشروط بالطهارةمضيّق وجب التيمّم، و إن تساويا فالغسلسواء كان زمن التيمّم أو الغسل مساوياًللخروج أو أقصر أو أطول و إن لم ينحصر بلأمكن في المسجد و في خارجه أو انحصر و لكنليس عليه واجب مضيّق لم يشرع له الغسل معزيادة وقته على التيمّم أو الخروج فيلزمهالأخذ بأقصرهما زماناً، ثمّ بعد التيمّملو انكشف له عدم الماء لا في المسجد و لا فيخارجه جاز له البقاء فإنّه يستباحبالتيمّم جميع غايات الغسل حتّى الّتي لميقصدها. (كاشف الغطاء).

(2) في صورة التساوي يتخيّر. (الإمامالخميني).

(3) و من زمان الخروج. (الشيرازي).

(4) جواز الغسل في جميع الصور إنّما هو مععدم محذور آخر من تلويث المسجد و غيره حتّىإفساد مائه. (الإمام الخميني).

/ 611