إذا كان مع الجهل، بل مع العلم إذا لم يكنبقصد التشريع (1) و تحقّق منه قصد القربة،فلو كان قبل الوقت و اعتقد دخوله فقصدالوجوب (2) لا يكون باطلًا (3) و كذا العكس، ومع الشكّ في دخوله يكفي الإتيان به بقصدالقربة لاستحبابه النفسيّ، أو بقصد إحدىغاياته المندوبة، أو بقصد ما في الواقع منالأمر الوجوبيّ أو الندبيّ.
و الواجب فيه بعد النيّة غسل ظاهر تمامالبدن دون البواطن منه، فلا يجب غسل باطنالعين و الأنف و الأُذن و الفم و نحوها، ولا يجب غسل الشعر (4) مثل اللحية، بل يجب غسلما تحته من البشرة،
(1) مع تحقّق قصد القربة لا يضرّ قصدالتشريع. (الجواهري). كيف لا يكون تشريعاً و المفروض أنّه قصدالخلاف عالماً. (الخوئي). الظاهر أنّ التشريع لازم الفرض.(الشيرازي). (2) و كان بصدد امتثال الأمر الفعلي على كلّتقدير و إلّا كان مشكلًا، و كذا في صورةالعكس. (آل ياسين). لا بنحو التقييد. (الشيرازي). (3) لأنّ مناط صحّته هو رجحانه الذاتي وأمره الاستحبابي لا الأمر الغيريالمتوهّم، و المكلّف الملتفت بأنّ الغسلبما هو عبادة يكون شرطاً للصلاة يأتي بهعبادة و متقرّباً به إلى اللَّه للتوصّلإلى حصول الواجب المشروط به لا أنّه يأتيبه لأجل الأمر الغيري متقرّباً إلىاللَّه، و التفصيل موكول إلى محلّه.(الإمام الخميني). (4) الأحوط الوجوب، بل لا يخلو عن قوّة لاسيّما شعر اللحية و أمثالها. (آل ياسين). بل يجب على الأحوط لو لم يكن أقوى مع غسلما تحته من البشرة. (الإمام الخميني). بل يجب غسله مع البشرة. (ه. كاشف الغطاء).