حيض (1) و إلّا فإن كان في أيّام العادةفكذلك، و إلّا فيحكم بأنّه استحاضة (2) و إناشتبه بدم البكارة يختبر بإدخال قطنة (3) فيالفرج و الصبر قليلًا ثمّ إخراجها (4) فإنكانت مطوّقة بالدم فهو بكارة، و إن كانتمنغمسة به فهو حيض (5) و الاختبار المذكورواجب (6) فلو صلّت
(1) على تفصيل فيه و في الحكم بالاستحاضةلفقد الصفات يعلم ممّا سيجيء في المسائلالآتية. (آل ياسين). (2) بل له فروض كثيرة يعلم تفصيلها منالمسائل الآتية. (الأصفهاني). فيه تفصيل يأتي في طيّ المسائل إن شاءاللَّه تعالى. (الگلپايگاني). في إطلاقه نظر و سيأتي تفصيله. (الحكيم). (3) و تركها ملياً ثمّ إخراجها رقيقاً علىالأحوط الأولى. (الإمام الخميني). (4) بالرفق. (الشيرازي). (5) إن اشتبه بدم العذرة، أمّا لو كانالاشتباه ثلاثياً: الحيض و الاستحاضة والعذرة، فالحكم بالحيض عند الانغماس مشكلفإنّه إنّما ينفي البكارة فقط و لا يعيّنالحيض، اللّهمّ إلّا أن يرجّح بقاعدةالإمكان، و لو اشتبه بين العذرة والاستحاضة و خرجت القطنة مطوّقة تعيّنالأوّل و إذا انغمست تعيّن الثاني. (كاشفالغطاء). (6) بل لا يبعد كونه شرطاً في الصحّة، فلوصلّت بدونه بطلت مطلقاً. (آل ياسين). في وجوبه إشكال، و القدر المتيقّن أنّه لاتصحّ صلاتها قبله بقصد الأمر جزماً.(الخوئي). مع العلم بالبكارة و الافتضاض و خروج دممنها و عدم سبق الحيض، أمّا لو اختلّ شيءمنها فهل يلحق بالمنصوص مطلقاً، أو يرجعإلى الأُصول مطلقاً أو يفصّل بين وجوبالاختبار فلا يجب و بين الانغماس والتطوّق فتعمل به لو اختبرت؟ وجوه خيرهاوسطها، و لا يبعد الأوّل. (كاشف الغطاء).