عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
بالجمع (1) بين أحكام الطاهر و الحائض، و لافرق بين أن يخرج من المخرج الأصليّ أوالعارضيّ. [(مسألة 5): إذا شكّت في أنّ الخارج دم أوغير دم] (مسألة 5): إذا شكّت في أنّ الخارج دم أو غيردم، أو رأت دماً في ثوبها و شكّت في أنّه منالرحم أو من غيره لا تجري أحكام الحيض (3) وإن علمت بكونه دماً (4) و اشتبه عليها فإمّاأن يشتبه بدم الاستحاضة، أو بدم البكارة،أو بدم القرحة، فإن اشتبه بدم الاستحاضةيرجع إلى الصفات (1) فإن كان بصفة الحيضيحكم بأنّه