عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 1

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بالجمع (1) بين أحكام الطاهر و الحائض، و لافرق بين أن يخرج من المخرج الأصليّ أوالعارضيّ.

[(مسألة 5): إذا شكّت في أنّ الخارج دم أوغير دم‏]

(مسألة 5): إذا شكّت في أنّ الخارج دم أو غيردم، أو رأت دماً في ثوبها و شكّت في أنّه منالرحم أو من غيره لا تجري أحكام الحيض (3) وإن علمت بكونه دماً (4) و اشتبه عليها فإمّاأن يشتبه بدم الاستحاضة، أو بدم البكارة،أو بدم القرحة، فإن اشتبه بدم الاستحاضةيرجع إلى الصفات (1) فإن كان بصفة الحيضيحكم بأنّه‏

الرحم لترتيب أحكامه. (كاشف الغطاء).

(1) و لها أن تتعمّد إخراجه فتحيض به. (آلياسين).

الظاهر أنّه هلا تجري عليه أحكام الحيض مالم يخرج. (الخوئي).

قبل الإخراج، و أمّا لو أخرجته و لو كذلكفلا يبعد الحكم بالتحيّض. (الگلپايگاني).

(2) بل و لا أحكام غيره كالنفاس والاستحاضة، بل و لا يحكم بنجاسته مع الشكّفي دمويّته. (كاشف الغطاء).

(3) و خارجاً من الرحم. (كاشف الغطاء).

(4) سيأتي أنّها ترجع إلى العادة، ثمّ إلىالصفات، ثمّ فيها تفصيل. (البروجردي).

يأتي التفصيل، و يأتي أنّ الرجوع إلىالصفات متأخّر عن الرجوع إلى العادة.(الإمام الخميني).

فيه تفصيل سيأتي. (الخوئي).

بل تجعله حيضاً إلّا أن يكون معارضاًللعادة أو لدم واجد لصفات الحيض.(الشيرازي).

الرجوع إلى الصفات حكم مستمرّة الدم،أمّا غيرها فمرجعها قاعدة الإمكانالمبنيّة على أصالة السلامة. (كاشفالغطاء).

/ 611