عروة الوثقی فیما تعم به البلوی

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

جلد 1 -صفحه : 611/ 530
نمايش فراداده

بدونه بطلت (1) و إن تبيّن بعد ذلك عدم كونهحيضاً، إلّا إذا حصل منها (2) قصد القربةبأن كانت جاهلة أو عالمة أيضاً إذا فرضحصول قصد (3) القربة مع العلم أيضاً (4) و إذاتعذّر الاختبار ترجع إلى الحالة السابقةمن طهر أو حيض، و إلّا فتبني على الطهارة (5)لكن مراعاة الاحتياط أولى (6)

(1) الأقرب الصحّة إلّا أن تكون الحالةالسابقة حيضاً. (الجواهري).

هذا مبنيّ على كون الاختبار شرطاً لصحّةالعمل، و ليس كذلك بل هو طريق و إرشاد،فالعمل العبادي برجاء إدراك الواقع يقعصحيحاً مع كونها طاهراً في الواقع.(الفيروزآبادي).

(2) بل الأقوى بطلانها، بناءً على المختارمن حرمة الصلاة و الصوم عليها ذاتاً إلّامع جهلها بوجوب الاختبار قصوراً، و إلّافتنجّز الحرمة المحتملة يوجب صدور العملمنها مبعّداً غير قابل للتقرّب به و لوكانت متجرّية كما أشرنا إليه سابقاً. (آقاضياء).

و كانت معذورة في تركه على الأحوط.(البروجردي).

الأحوط اختصاص الصحّة بما إذا تعذّرعليها الاختبار و لو لضيق الوقت بسوءاختيارها فصلّت برجاء المصادفة أو كانتمعذورة في تركه لقصور أو نسيان و نحو. ذلك.(النائيني).

(3) بالإتيان بالصلاة برجاء المطلوبيّة.(الحكيم).

(4) أو جاءت بها برجاء الواقع. (الحائري).

(5) إلّا إذا كانت مسبوقة بكلتا الحالتين وشكّت في المتأخّر منهما مع العلم بتاريخالحيض. (الشيرازي).

(6) بل لازم. (الأصفهاني، الحكيم، الإمامالخميني، الگلپايگاني).

بل لا بدّ من مراعاته بناءً على التحقيقمن علّية العلم الإجمالي في المنجّزيّةحتّى بالنسبة إلى الموافقة القطعيّة، وإلّا فبناءً على الاقتضاء و سقوط الأصل‏